الإنجاب في أغلب الحالات، أو من اختراع القصاص وأساطيرهم والمشكلة أن المرأة قد تلد بعد وفاة زوجها، أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات، فيحكم لها الفقهاء بأن الولد للفراش، وينسبون الولد لزوجها المتوفي عنها بعد سنوات، أو الذي طلقها قبل عدة سنوات"."
قال الدكتور عمر الأشقر:"وقد بالغ القانون في الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي، فجعل أقصى مدة الحمل سنة".
ويرى الباحث أن تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات النسب للزوج المتوفي أو المطلّق، إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة أشهر إلى السنة؛ لأن ذلك من الحالات النادرة، والتي يشك الطب في وقوعها ما لم يكن متابعًا للحمل من بدايته، ولذلك يجب الاحتياط في إثبات النسب للمتوفى أو المطلّق بيمين الزوجة، والله أعلم. اهـ
إذًا من خلال ما سبق أتضح لنا أكثر أن معظم الأخبار والاجتهادات السابق ذكرها غير صحيحة، وهي مخالفة لأصول الإسلام (القرآن، السنة، الإجماع) وأخيرًا الحقائق العلمية وسبب ظهور مثل هذه الروايات هو خطأ في التقرير والتشخيص من المراءاة فقط تنقطع عنها الدورة الشهرية لأسباب نفسية أو فسيولوجية وتظن بان حبلى من سنوات ... فلم يكن في زمانهم محاليل أو أجهزة طبية (سونار) ...
إن المدة الحقيقية للحمل في الإسلام؛ أقل مدة هي ستة أشهر، وأقصى مدة عشرة أشهر، و إلا مات الجنينُ في بطن أمه ... وهو الأقرب لمذهب ابن حزم، وداود الظاهري وغيرهما ....
ثانيًا: إن قيل: أيها الكاتب - أكرم حسن - هل أنت أعلم من الشافعي، ومالك ... الذين قالوا: إن مدة الحمل أربع سنين وخمس سنين ...