فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 227

وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة، أو لأمر داخل فيه كبيع الملاقيح، أو لأمر خارج عنه، لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، نعم، فإن كان غير لازم له.

أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، اللي هو الربا، يقول: العاقدان موجودان، والصيغة موجودة سليمة، والعاقدان أيضا موجودان، والثمن والمثمن، إنما جاء الخلل من ماذا؟ من الزيادة، جاء الخلل من الزيادة، يقول: ولهذا يوصف بأن هذا أمر خارج لازم له، فجاء الخلل من الزيادة، بعكس خلاف بيع الملاقيح، لا ليس من الزيادة، بل هو من ضمن يعني الخلل في ركن من أركان العقد، وبيع الحصاة، الخلل في نفس العقد، نعم، أو لأمر خارج عنه ..

أو لأمر خارج عنه، لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، نعم، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، نعم، أو كالبيع وقت نداء الجمعة، لم يدل على الفساد خلافا لما يفهمه كلام المصنف.

فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا، الفرق بين مثلا بيع درهم بدرهمين وبين الوضوء بماء مغصوب، أن هناك لازم له ملازم له اللي هو الزيادة، وهنا غير ملازم؛ لأن العلة كونه أتلف ماء الغير، فالإتلاف قد يكون بالوضوء وقد يكون بالإراقة، إذا أراق الماء أتلفه، فالإتلاف حاصل سواء كان بالوضوء أو بالإراقة أو بغيرها من أنواع الإتلاف، يقول: فهنا الوضوء يعني: الإتلاف ليس ملازما للوضوء، بل قد يحصل بالوضوء وبغيره، وفي أيضا البيع وقت النداء، وقت آذان الجمعة يعني: بعد النداء، يقول: فهذا لما فيه من الإخلال بالسعي للجمعة، والإخلال بالسعي قد يكون بالبيع وقد يكون بغير البيع، لو تشاغل مثلا وجلس في بيته وما أتى، فهو أخل بالسعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت