فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 227

ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول؛ حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.

نعم، هذا يسمى عند العلماء العموم والخصوص الوجهي، طبعا إذا كان بينهما عموم وخصوص يسمى عموم الخصوص مطلقا، مثل: آية الميراث مع حديث:"ليس للقاتل من الميراث شيء"يسمى عموم الخصوص مطلقا، لكن إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي، فهذا هو الذي -يعني- يحتاج إلى بحث، مثال لعموم الخصوص الوجهي أنهما يشتركان في صورة ويختلفان في صورة، كما لو قلت مثلا: إناء وزجاج أيهما أوسع من الآخر؟ إناء وزجاج، إناء أوسع من زجاج؟ لا الزجاج.

لا قد نقول: الإناء قد يكون من زجاج، وقد لا يكون من زجاج، والزجاج قد يكون إناء، وقد لا يكون إناء، هذا بينهما عموم وخصوص وجهي، لكن لو قلت مثلا: نبات ونخلة. هذا ماذا نسميه؟ عموم وخصوص مطلق، نبات ونخلة عموم وخصوص مطلق؛ لأن النخلة لا بد أن تكون نباتا.

إذا قلت: حبوب وقمح. طبعا المسألة تحتاج إلى توضيح؛ لأن فيها شيئا من الدقة"مسألة العموم والخصوص الوجهي".

إذا قلت: حبوب وقمح، ها من أي الأنواع؟ نعم يا شيخ. عموم وخصوص مطلق، طيب إذا قلت: خشب وكرسي؟ الشيخ، نعم عموم وخصوص وجهي؛ لأن خشب قد يكون كرسيا، وقد لا يكون كرسيا، والكرسي قد يكون من خشب، وقد يكون من حديد أو من بلاستيك.

طيب، إذا قلت مثلا: قمح ورغيف؟ وجهي، ها قمح ورغيف؟ الشيخ، عموم وخصوص وجهي؛ لأن القمح قد يكون رغيفا وقد لا يكون رغيفا، والرغيف قد يكون من قمح وقد يكون من ذرة مثلا، أو من غيرها من أنواع الحبوب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت