ينجس بالتغير، وخص عموم الثاني بخصوص الأول؛ حتى يحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير.
نعم، بهذا -يعني- خص عموم الأول بالخاص الثاني، وعموم الثاني بالخاص الأول، فقيل: إذا كان أكثر من قلتين أنه ينجس إذا تغير، وإذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير. نعم يا شيخ.
كيفية تحقيق العموم والخصوص الوجهي
فإن لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر، احتيج إلى الترجيح بينهما فيما تعارضا فيه، مثاله حديث البخاري:"من بدل دينه فاقتلوه"وحديث الصحيحين:"أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء".
فالأول عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة.
والثاني خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات. فتعارضا في المرتدة: هل تقتل أم لا؟ والراجح أنها تقتل.
يعني يوضح الشارح كيفية تحقيق العموم والخصوص الوجهي.
نعم، الأول ... نعم.
فالأول عام في الرجال والنساء خاص في أهل الردة ...
نعم، لأنه"من بدل دينه فاقتلوه"فيشمل، سواء إن كان المبدل امرأة أو رجلا، لكنه خاص في حال ارتداده.
نعم، والثاني ...
والثاني خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات.
نعم خاص بالنساء، عام في الحربيات والمرتدات، نعم.
فتعارضا في المرتدة: هل تقتل أم لا؟