فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 227

فمثلا لو -يعني- اختلف مثلا فقيهان في مسألة نقض الوضوء بمس الذكر، هذا يحتج بحديث بسرة وهذا يحتج بحديث طلق بن علي، فحين إذن ينتقل الخلاف إلى مسألة قبول خبر الواحد + ينتقل الخلاف فيه، في هذه الحال يتناظران في مسألة قبول خبر الواحد + وينتقل الخلاف من مسألة النقل إلى مسألة أصولية، نعم يا شيخ.

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليلٍ يقول به قياس.

لا، يقول به القائس، إذا ما كان هناك خصم فأهم شيء أن يكون القائس الذي يعني يريد القياس يكون هذا الأصل ثابت بدليل معتبر عنده هو، فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، يعني: بدليل معتبر عنده.

من شرط العلة أن تكون مطَّردة في معلولاتها

فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القائس، ومن شرط العلة أن تطَّرد في معلولاتها، ولا تنتقض لفظا ولا معنى، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم فسد القياس:

الأول كأن يقال في القتل بمثقل: إنه قتل عمد عدوان، فيجب به القصاص، كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده؛ فإنه لا يجب به القصاص -نعم-.

والثاني كأن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال: ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر، ولا زكاة فيها.

هذا يسمونه بالنقض، والنقض هل يقدح في العلة أو لا يقدح؟ ومعنى النقض اللي هو تخلف الحكم عن العلة، فهل يعتبر -يعني- مبطلا للعلة وناقضا لها؟ مثلا لوجدنا مثلا من باب التمثيل مثلا، نقول: إن الخمر محرم بعلة الإسكار، فلو فرضنا من باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت