وفيها تسعة وعشرون حدثًا:
1 -في المحرم من هذه السنة: ردَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أبي الْعَاصِ بن الربيع، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ شيئًا [1] أي بعد ست سنين من الهجرة.
2 -وفي المحرم من هذه السنة: كانت غزوة ذي قَرَد على الراجح.
وذو قرد: اسم ماء على بعد يوم من المدينة.
عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - وهو يحكي قصة الحديبية، ومبايعته للنبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات قال: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إلى الْمَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بني لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُم الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابِهِ، قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَينِ أَوْ
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (2240) ، كتاب: الطلاق، باب: إلى من تُردُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها، الترمذي (1143) ، كتاب: النكاح، باب: ما جاء عن الزوجين المشركين يُسلم أحدهما، ابن ماجه (2009) ، كتاب: النكاح، باب: الزوجين يُسلم أحدهما قبل الآخر، قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، وصححه الألباني"صحيح أبي داود" (1938) ،"الإرواء" (1921) .