فهرس الكتاب
دخلت؛ (و) الطلاق لا يقع إلا على زوجة، وحينئذ (لا يقع الطلاق قبل النكاح) ، فلا
التعليق بالمشيئة أم لا. ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع الطلاق في الأضح نظرة لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق، والحاصل لا يعلق وكذا يمنع التعليق بالمشيئة سائرة العقود والحلول كالبيع والإجارة والإقرار، والعتق إن قصد التعليق بخلاف ما إذا لم يقصد التعليق بأن أطلق أو فصد التبرك أو سبق إليها لسانه مثل ما مر؛ فقول المحشي يمنع كل عقد وحل ما لم يقصد به التبرك صوابه إن قصد التعليق؛ لأن عدم قصد التبرك يصدق بصورة الإطلاق، وسبق اللسان فمقتضاه أنه عند ذلك يمنع كل عقد وحل، وليس كذلك. بل لا يمنعه إلا إن قصد التعليق نعم العبادة كنية الوضوء وغسل وصلاة وصوم لا يضر فيها الإطلاق كقصد التعليق بخلاف قصد التبرك وسبق اللسان
والحاصل أن قصد التعليق يمنع في الجميع وكل من قصد التبرك وسبق اللسان لا يمنع في الجميع. وأما الإطلاق فيمنع في العبادة فهو كقصد التعليق ولا يمنع في غيرها من الطلاق وسائر العقود والخجلول فهو كقصد التبرك، وسبق اللسان ولو علق بمستحيل
إثباتا سواء كان مستحيلا عقلا كان قال إن جمع بين النقيضين فأنت طالق أو شرعا كان: قال: إن نسخ الله صوم رمضان فأنت طالق أو عادة كأن قال إن صعدت السماء فأنت
طالق لم يقع الطلاق لعدم وجود الصفة المعلقة عليها واليمين منعقدة فعدم وقوع الطلاق لا يقتضي عدم انعقاد اليمين، ويترتب على ذلك أنه لو حلف بالله أنه لا يحلف حنث بما. تقدم؛ لأنها يمين منعقدة بخلاف ما إذا علق بمستحيل تفبا كان قال إن لم تصعدي السماء فأنت طالق، فإنه يقع الطلاق حالا كما في مسألة الهاون على المعتمد كما تقدم ولو قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة فطلقها بوقع المنجز على الراجح. ولا يقع معه المعلق
للدور؛ لأنه لو وقع. المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز؛ لأنه زائد على عدد: الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق فأدى وقوفه إلى عدم وقوعه. وقيل لا يقع
شيء لأن وقوع المنجز يقتضي وقوع المعلق ووقوع المعلق يقتضي عدم. وقوع المنجز وهذه المسألة تسمى بالسريجية؛ لأنها نسبت لابن سريج، وجرى عليه كثير من الأصحاب
لكن الأول هو ما صححه الشيخان. وقال الشيخ عز الدين لا يجوز التقليد. في عدم. الوقوع لما قاله ابن الصباغ من أن ابن سريج بريء مما نسب إليه فيها. قوله: (كان.
دخلت الدار فأنت طالق ولو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمت حائطة، وهو يسمع ولو بقصد زيد لم يحنث في أصح الوجهين؛ لأنها لم تكلمه ولو قال إن كلمت رجلا