فهرس الكتاب

الصفحة 1025 من 1489

النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه مخصوص. وخرج بطلاق وطء الشبهة والظهار، فإن استباحة الوطء فيهما بعد زوال المانع، لا تسمى رجعة. (وإذا طلق) شخص (امرأته واحدة أو اثنتين، فله) بغير إذنها (مراجعتها ما لم تنقض عدتها) ،

الجوهري والكسر أكثر عند الأزهري. قوله: (وهي لغة المرة من الرجوع) أي من طلاق أو غيره وظاهره أنها المرة من الرجوع سواء كانت بالفتح أو بالكسر ولا ينافية قول ابن مالك:

: وفعلة لمرة كجلسه وفعله لهيئة كجلسة

لأن ذاك اصطلاح نحوي وما هنا أمر لغوي باعتبار ما نقل عن العرب قوله: وشرعا) عطف على قوله لغة. قوله: (رد المرأة) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل أي رد الزواج أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي المرأة. وقد تقدم تصوير الوكيل والولي فتنبه. قوله: (إلى النكاح) أي الكامل فلا ينافي أنها في النكاح بدليل التوارث ولحوق الطلاق لها وصحة الإيلاء والظهار منها إلا أنه اختل بالطلاق. قوله: (في عدة طلاق) خرج به ما إذا كانت ليست في العدة أو كانت في عدة غير الطلاق، كالفسخ وقوله غير بائن خرج به البائن كالمطلقة بعوض والمطلقة ثلاثا وقد تقدم حكمهما: وقوله على وجه مخصوص أشار به إلى شروط الرجعة المعتبرة في صحتها. وقد علمتها فيما مر. قوله: (وخرج بطلاق وطء الشبهة والظهار) أي وكذا الإيلاء. وقال الشيخ العزيزي هذا ليس داخلا في التعريف فلا حاجة إلى إخراجه فإن نظر إلى مطلق العود إلى الجل كما يشعر به قول الشارح فإن استباحة الوطء مبهمة بعد زوال المانع لا تسمي رجعة ورد عليه نحو الطهر من الحيض وإسلام المرتد، والظاهر أنهما كذلك لكن الشازج الم ينبه عليهما لوضوحهما

قوله: (وإذا طلق الشخص) أي حر أو رقيق بالنسبة للطلقة الواحدة لا في الثنتين، فإنهما في الحر فقط؛ لأن الرقيق لا رجعة له بعدهما. وقوله امرأته أي زوجته جرة كانت أو أمة. وقوله واحدة أي طلقة واحدة، وقوله أو اثنتين بالتاء، وفي بعض النسخ أو اثنين بلا تاء وقد عرفت أن قوله أو اثنتين خاص بالحر دون الرقيق لاستيفائه. ما يملكه من الطلاق. قوله: (فله) أي للمطلق ولو بنائبه. وقوله بغير إذنها أي أو إذن سيدها فلا يشترط رضاها ولا رضا سيدها. وقوله مراجعتها أي رجعتها ودعواها إلى نكاحه ولو كانت أمة لا تحل له الآن كان تزوج الحرة بعد أن تزوج الأمة بشروطها ثم طلق الأمة فله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت