فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1489

بنفسه، بخلاف السفيه والعبد، فرجعنهما صحيحة من غير إذن الولي والسيد، وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد. (فإن انقضت عدتها) أي الرجعية،

حل له) أي زوجها (نكاحها بعقد جديد وتكون معه) بعد العقد على ما بقي من الطلاق) سواء اتصلت بزوج غيره أم لا، فإن طلقها زوجها (ثلاثة) إن كان حرا أو

ولولي من جن وقد وقع عليه الطلاق رجعة حيث يزوجه بان احتاج إليه كما مر. قوله:

لأن كلا منهم) أي من المرتد والصبي والمجنون. وفي بعض النسخ؛ لأن كلا منهما أي من الصبي والمجنون. وقوله ليس أهلا للنكاح بنفسه أي بحيث لو عقد النكاح بنفسه لا يصح فليس فيه أهلية النكاح بنفسه. قوله: (بخلاف السفيه والعبد فرجعنهما صحيحة) أي لأنهما أهل للنكاح بنفسهما لكن بإذن الولي والسيد. وقوله من غير إذن الولي والسيد أي في الرجعة فلا تتوقف على إذنهما؛ لأنها استدامة للنكاح فيغتفر فيها عدم الإذن. وقوله وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي والسيد أي والحال أنه توقف ابتداء نكاحهما على إذن الولي في صورة السفيه والسيد في صورة العبد.

والحاصل: أن أبتداء نكاحهما يتوقف على إذن مالك أمرهما. وأما رجعتهما فلا تتوقف عليه لما مر. قوله: (فإن انقضت عدتها) أي بوضع حمل أو إقراء أو أشهر وتصدق هي وتحلف في انقضاء العدة بغير الأشهر من إقراء أو وضع حمل إذا أنكره الزوج إن أمكن وإن خالفت عادتها؛ لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. أما في انقضائها بالأشهر فلا تصدق إلا ببينة، وخرج بقولنا إن أمكن ما إذا لم يمكن لصغر أو باس أو غيره فيصدق بيمينه بل ينبغي في الصغيرة تصديقه بلا يمين. وقوله حل له نكاحها إن أريد بنكاحها العقد كان قوله بعقد جديدة إيضاحا، وتكون الباء للتصوير وإن أريد به وطؤها كان للتقييد؛ لأن المعنى حينئذ حل له وطنها بعقد جديد لا بالرجعة لبينونتها حينئذ. قوله: (وتكون) أي الزوجة، وقوله معه أي مع الزوج، وقوله على ما بقي من الطلاق أي من عدده. فإن كان طلقها طلقة واحدة عادت له بطلقتين وإن كان طلقها

طلقتين عادت له بطلقة، قوله: (سواء اتصلت بزوج غيره أم لا) أي أم لم تتصل بزوج غيره؛ لأن الزوج الآخر لا يهدم الطلاق قبل استيفاء عدده لأن عودها غير متوقف عليه فوجوده وعدمه سواء بخلاف ما إذا كان اتصالها بالزوج الآخر بعد استيفاء عدد الطلاق فإنه يهدمه وتعود له بما يملكه من الطلاق كالزوجة الجديدة. قوله: (فإن طلقها زوجها) أي نجز طلاتها بنفسه أو بوكيله أو علقه بصفة ووجدت تلك الصفة. وقوله ثلاثة أي معا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت