فهرس الكتاب

الصفحة 1063 من 1489

طلاقها على أول الشهر. فإن طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان ويكمل المنكسر ثلاثين يومًا من الشهر الرابع، فإن حاضت المعتدة في الأشهر، وجب عليها العدة بالإقراء، أو بعد انقضاء الأشهر لم تجب الأقراء. (والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة

يسع حيضًا وطهرًا بان كان دون ستة عشر يومًا لم يحسب لها قرءًا، وتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية. وأما المستحاضة غير المتحيرة فترد لأقرائها المعتبرة في حقها فترد المعتادة لعادتها قدرًا ووقتًا إن عرفتهما، والمميزة لتمييزها والمبتدئة غير المميزة أو الفاقدة شرط تمييز ليوم وليلة في الحيض، وتسعة وعشرين يومًا في الطهر فعدتها تسعون يومًا. قوله: (أو آيسة) أي من بلغت سنّ اليأس سبق لها حيض أو لا. قوله (فعدتها ثلاثة أشهر) أي لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللاتي لم يحضنه) أي فعدّتهن كذلك كما قاله أبو البقاء في إعرابه. وقوله إن ارتبتم قيد البيان الواقع لأنهم كانوا ارتابوا فيما تعتد به الآيسة ومن لم تحض فبين الله لهم ذلك. وقوله هلالية أي وإن كانت ناقصة. قوله: (إن انطبق طلاقها على أول الشهر) بأن وافق طلاقها أولى الشهر. وقوله فإن طلقت في أثناء شهر الخ مقابل لقوله إن انطبق طلاقها على أول الشهر. وقوله يكمل المنكسر ثلاثين يومًا أي سواء كان المنكسر تامًا أو ناقصًا، وهذا في غير المتحيرة لما علمت من أنه إن بقي من المنكسر ستة عشر يومًا فأكثر حسب لها قرءًا وإلا ألغي المنكسر. قوله: (فإن حاضت المعتدة) أي المذكورة، وهي الصغيرة والكبيرة التي لم تحض أصلًا. والمتحيرة والآيسة. وقوله في الأشهر أي في أثناء الأشهر الثلاثة المذكورة، وقوله وجب عليها العدة بالأقراء أي لأنها الأصل في العدة، وقد قدرت عليها قبل الفراغ من بدلها فتنتقل إليها كالمتيمم إذا وجد الماء في أثناء التيمم. قوله: (أو بعد انقضاء الأشهر) . أي أو حاضت المعتدة المذكورة بعد انقضاء الأشهر هذا هو الصواب، وما وقع في بعض النسخ من قوله أو بعد انقضاء الأقراء غير صواب. وقوله لم تجب الأقراء أي في الآيسة؛ لأن حيضها حينئذ لا يمنع أنها عند اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن. وأما الآيسة فإن نكحت زوجًا آخر فكذلك لانقضاء عدتها ظاهرًا مع تعلق حق الزوج بها وللشروع في المقصود كما إذا قدر المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة. وإن لم تنكح بعد الأشهر زوجًا آخر فإنها تعتد بالأقراء لتبين أنها ليست آيسة، ولو انقطع الدم قبل تمام الأقراء استأنفت عدة بالأشهر؛ لأنها آيسة حينئذ. قوله: (والمطلقة) ومثلها المفسوخ نكاحها وقوله قبل الدخول بها أي قبل وطئها ولو في الدبر؛ لأن الوطء في الدبر كالوطء في القبل في إيجاب العدة ومثل الوطء استدخالها المني المحترم، ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت