فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 1489

لهم وهو عدم قدرتهم على مال أو كسب؛ (والزمانة أو الفقر والجنون) : وهي مصدر، زمن الرجل زمانة إذا حصل له آفة، فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم. (وأما المولودون) وإن سفلوا (فتجب نفقتهم على الوالدين(بثلاث شرائط) : أحدها ... ••

الفروع ولو تعدد المنفق من الفروع كابنين أو بنتين، وجبت عليهما بالسوية إن استويا: كالمثالين المذكورين، فإن اختلفا في القرب فعلى الأقرب ولو غير وارث كابن بنت مع ابن ابن ولو أنثى غير وارثة كبنت بنت مع ابن ابن ابن ابن، وإن استويا في القرب، واختلفا في الإرث فعلى الوراث كابن ابن مع ابن بنت. وإن تفاوتا في الإرث كابن وبنت فوجهان المعتمد منهما أنها عليهما بحسب الإرث. وقيل بالسوية وهو ضعيف قوله: (بشرطين) أي بأحد شرطين كما يدل عليه تعبير المصنف بأو، والمراد بالشرط مجموع الأمرين الفقر مع الزمانة، أو الفقر مع الجنون على ما قاله المصنف، وهو ضعيف والمعتمد أنه لا يشترط انضمام الزمانة أو الجنون إلى الفقر؛ لأن الأصول لا يكلفون الكسب وإن كانوا قادرين عليه بخلاف الفروع؛ لأن الله تعالى قال (وصاحبهما في الدنيا معروفا) وليس من المصابة بالمعروف تكليفهما الكسب، مع كبر السن قوله: (الفقر لهم) أي للوالدين. وقوله وهو أي الفقر. وقوله عدم قدرتهم على مال أو كسب فالقدرة بالكسب كالقدرة بالمال على ما سيأتي. قوله: (والزمانة) بفتح الزاي وهي الآفة التي تمنع من الكسب كما يؤخذ من كلام الشارح، ومنها المرض والعمى. والمعتمد أنها ليست شرطًا كما علمت. قوله: (وهي) أي الزمانة وقوله إذا حصل له آفة أي تمنعه من الكسب. قوله: (فإن قدروا على مال أو كسب لم تجب نفقتهم) أي لأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال كما مر لكن إن كان المراد أن معهم كسبًا بالفعل فهو مسلم بل هو حينئذ داخل في المال، وإن كان المراد الكسب بالقوة فهو غير مسلم؛ لأن قدرة الأصول على. الكسب لا تمنع وجوب نفقتهم على الفروع بخلاف قدرة الفروع على الكسب؛ فإنها تمنع وجوب نفقتهم على الأصول. قوله: (أوالفقر والجنون) أي فتجب نفقتهم مع الفقر والجنون لتحقق احتياجهم حينئذ. والمعتمد أنه لا يشترط الجنون كما أنه لا يشترط الزمانة، والذي يشترط إنما هو الفقر بمعنى عدم المال وعدم الكسب بالفعل فعلى مقتضي: كلام المصنف بالمفهوم لا تجب للفقراء الأصحاء ولا للفقراء العقلاء؛ لأنه وإن وجد الفقر لكن فقدت الزمانة والجنون وعلى المعتمد تجب لهم؛ لأن الشرط الفقر فقط: قوله: (وأما المولودون وإن سفلوا فتجب نفقتهم على الوالدين) فإن تعدد المنقق من الوالدين كأن كان له أبوان على الأب نفقته دون الأم فإن كان له أجداد أو جدات فعلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت