فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1489

يليق بحال زوجها، وإن جرت عادة البلد في الكسوة لمثل الزوج بكتان أو حرير وجبت (وإن كان الزوج(معسرًا) . ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم (فمد) ، أي فالواجب عليه لزوجته من طعام (من غالب قوت البلد) كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه، (وما يتأدم به المعسرون) مما جرت به عادتهم من الأدم، (ويكسونه) مما جرت به عادتهم من الكسوة، وإن كان الزوج (متوسطًا) . ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه (فمد) ، أي فالواجب عليه لزوجته مد (ونصف) من طعام من غالب قوت البلد. (و) يجب لها (من الأدم) الوسط (و) من (الكسوة الوسط) . وهو ما

ونصف. وإذا أوجبنا اللحم في يوم من الأسبوع، فينبغي أن يكون يوم الجمعة؛ لأنه أفضل الأيام فهو أولى بالتوسيع فيه. وظاهر كلامهم أنه يجب الأدم في يوم اللحم وهو الأقرب ليكون أحدهما غداء والآخر عشاء. قوله: (وإن جرت عادة البلد في الكسوة الخ) هذا تفصيل لقول المصنف ما جرت به العادة بالنسبة للكسوة. وقوله لمثل الزوج أي في اليسار والإعسار والتوسط. وقوله بكتان أو حرير أي أو قطن؛ لأنه لباس أهل الدين وما زاد عليه ترفه ناشئ عن الرعونة التي هي الحمق، وقلة العقل. وقوله وجب أي الكتان أو الحرير أو القطن فيجب الجنس الذي جرت به العادة. ويفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة. قوله: (وإن كان الزوج معسرًا) أي بأن كان لا يملك ما يزيد على مؤنة العمر الغالب. وذلك صادق بأن يكون عنده ما يكفيه العمر الغالب فقط أو أقل منه كما يعلم مما مر. قوله: (ويعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم) أي لأنه وقت الوجوب كما تقدم. قوله: (فمد) خبر لمبتدأ محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي فالواجب الخ. وقوله من غالب قوت البلد أي بلد الزوجة وتقدم أن التعبير بالبلد جرى على الغالب والتعبير بالمحل أعم. قوله: (وما بتادم به المعسرون مما جرت به عادتهم من الأدم) أي قدرًا وجنسًا كما مر بيانه وقوله و يكسونه مما جرت به عادتهم من الكسوة أي قدرًا وجنسأً كما مر بيانه أيضا. واعلم أن من به رق ولو مبعضا و مكاتب معسر لنقص حال المبعض وضعف ملك المكاتب وإن كثر ماله ولعدم ملك غيرهما. قوله: (وإن كان الزوج متوسطًا) أي بين اليسار والإعسار. وقوله ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم أي لأنه وقت الوجوب كما مر. قوله: (فمد) خبر لمبتدأ محذوف كما أشار إليه الشارح بقوله أي فالواجب عليه الخ. وقوله نصف عطف على مد. وقوله من غالب قوت البلد أي بلد الزوجة والمحل أعم من البلد كما مر. قوله: (ويجب لها من الأدم الوسط) أي قدرًا وجنسًا كما مر بيانه. وكذلك قوله ومن الكسوة الوسط. وأشار الشارح بتقدير الوسط في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت