فهرس الكتاب
بين ما يجب على الموسر والمعسر، ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبًا وعليه طحنه وخبزه. ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ، ويجب لها مسكن يليق بها
الأدم إلى أن قول المصنف الوسط راجع لكل من الأدم والكسوة. قوله: (وهو) أي الوسط. وقوله ما بين ما يجب على الموسر والمعسر توضيحه أنه إذا أوجبنا على الموسر أوقيتين من السمن مثلا وعلى المعسر أوقية منه أوجبنا على المتوسط أوقية ونصف). قوله: ويجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبًا) أي إن كان الواجب عليه الحب بأن كان هو غالب قوت محلها فإن كان الواجب عليه غير الحب كتمر ولحم وأقط بأن كان غالب قوت محلها من ذلك، وجب عليه تسليمه كذلك لا غير. لكن يجب عليه ما يطبخ به اللحم كالحطب وغيره وكالملوخية والبامية والقلقاس وغير ذلك، فلو طلبت غير الحب من خبز أو قيمته لم يلزمه ولو بذل غيره مما ذكر لم يلزمها قبوله؛ لأنه غير الواجب. فلا يجبر الممتنع منهما عليه، ولا بد أن يكون الحب سليمًا، فلا يكفي غيره كالمسؤم.
قوله: (وعليه طحنه وخبزه) أي وعجنه فيتولى ذلك بنفسه أو يدفع مؤنة ذلك ولو فعلتها: بنفسها بل ولو أكلته حبا فتحاسبه على مؤنة ذلك. وفارق نظيره في الكفارة من عدم وجوب ذلك على المكفر؛ لأن الزوجة في حبسه بخلاف الفقراء. قوله: (وبجب لها آلة أكل الخ) أي كقصعة بفتح القاف ولا تكسر وفي المثل لا تفتح الخزانة ولا تكسر القصعة وصحن وملعقة و مغرفة بكسر الميم وكوز وجرة وقدر ونحو ذلك مما لا غنى عنه سواء كان ذلك من خزف أو حجر أو نحاس، ويجب لها أيضا آلة تنظيف من نحو مشط بضم الميم وسكون الشين أو ضمها وبكسر الميم مع سكون الشين ونحو صابون مما تغسل به رأسها أو ثيابها ونحو إجانة مما تغسل فيه ثيابها أو نحوها وماء وضوء وغسل بسببه فيهما لا من حيض واحتلام ومرتك بفتح الميم وكسرها و نحوه لدفع صنان إذا لم يندفع إلا به. ويجب لها أجرة حمام في كل شهر أو أكثر أو أقل بحسب ما جرت به عادة أمثالها لا أجرة طبيب وحاجم وخاتن وفاصد ولا دواء مرض ومنه ما يصنع عقب الولادة من حلبة وعسل وفراخ وسمن، فلا يجب ذلك على الزوج بخلاف ما تشتهيه أيام الوحم فيجب عليه. وأما ما تتزين به من الكحل والخضاب والطيب فلا يجب عليه لكن إن هيأه لها وجب عليها استعماله. قوله: (وشرب) بفتح الشين وضمها بل وكسرها فهو مثلث الشين. أي وقلة شرب كقلة ودورق. قوله: (ويجب لها مسكن) أي ولو بأجرة فلا يشترط كونه ملك الزوج؛ لأنها لا تملكه بل تتمتع به فقط فهو إمتاع لا تمليك كالخادم بخلاف غيرهما فمن النفقة والكسوة والأدم والفرش والغطاء وآلات الأكل والشرب وآلات التنظيف وغير @