فهرس الكتاب

الصفحة 1113 من 1489

وغيره مع المقيم من الأبوين، حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة، فالأب أولى من الأم بحضانته فينتزعه منها. (و) الشرط السابع: (الخلو) أي: خلو أم المميز (من زوج) ليس من محارم الطفل. فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه، ورضي كل منهم بالمميز، فلا تسقط حضانتها بذلك؛

وغيره) كان الأخصر أن يقول كان المحضون، وقوله مع المقيم من الأبوين أي لا مع المسافر لمشقة السفر على المحضون. وقوله حتى يعود المسافر منهما أي فإذا عاد: المسافر منهما عادت الحضانة لمن كانت له قبل السفر. وفي صورة المميز يعود التخيير: بينهما. قوله: (ولو أراد أحد الأبوين سفرنقلة) أي انتقال من بلد إلى بلد بخلاف النقلة من محل إلى محل آخر في البلد،. فإنها لا تضر؛ لأنها لا سفر فيها. وقوله فالأب أولى: من الأم بحضانته أي حفظًا للنسب؛ لأنه لو ترك مع الأم ضاع نسبه. ومثل الأب بقية العصبة ولو غير محرم لكن لا تسلم مشتهاة لغير محرم كابن العم حذرًا من الخلوة المحرمة بل لثقة يعينها هو كبته كما تقدم، ومحل كون العاصب أولى به في سفره إن أمن الطريق والمقصد وإلا فالأم أولى به للخوف عليه حينئذ. قوله: (والشرط السابع الخلو الخ) يشمل الخلو من الزوج ما لو طلقت ولو رجعية فيثبت لها الحضانة ولو في العدة؛ لأنها إنما سقطت حضانتها بالنكاح لكونها مشغولة بالاستمتاع. ولا شك أنه يحرم الاستمتاع بالطلاق الرجعي كالبائن. قوله: (أم المميز) كان الأشمل أن يقول أم المحضون لكنه نظر لصورة التخييز كما تقدم. قوله: (من زوج ليس من محارم الطفل صوابه أن يقول ليس له حق في الحضانة كأجنبي فإذا تزوجت به، ولو قبل الدخول فلا حضانة لها وإن رضي الزوج بدخول الولد داره؛ لأنها مشغولة عنه بحق الزوج وإنما لم يعتبر رضاه؛ لأنه ربما رجع فيتشوش أمر الولد مع كونه أجنبيًا عنه. قوله:(فإن نكحت شخصا من محارمه) صوابه أن يقول بدل قوله من محارمه له حق في الحضانة؛ لأن المدار على كونه له حق في الحضانة، وإن لم يكن من محارمه بدليل تمثيله فإنه مثل: بابن العم مع أنه ليس من محارمه لكن له حق في الحضانة؛ لأنها تثبت للذكر القريب الوارث ولو بغير محرم لوفور شفقته وقوة قرابته بالإرث، ويتعين أن الشارح أراد بكونه من محارمه أن له حقا في الحضانة وإن لم يكن من محارمه ليستقيم تمثيله كما نبه عليه الشبراملسي. قوله: (كعم الطفل) أي كأن طلقها أبو الطفل وله أخ فتزوجت بعد انقضاء العدة بأخي الأب وهو عم الطفل. وقوله أو ابن عمه أبي ابن عم الطفل كأن طلقها أبو الطفل وله ابن أخ فتزوجت بعد انقضاء عدتها بابن أخي الأب وهو ابن عم الطفل، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت