فهرس الكتاب
وحدها دية (والأنثيين) ، أي البيضتين ولو من عنين ومجبوب، وفي قطع إحداهما نصف دية في الموضحة من الذكر الحر المسلم. (و) في (السن) منه (خمس) من
حكومة. قوله: (ولو ذكر صغير وشيخ عنين) أي وخصي؛ لأن العنة عيب في غير الذكر، فإن الشهوة في القلب والمني في الصلب وليس الذكر محلا لواحد منهما فكان سليمة من العيب؛ ولأن ذكر الخصي سليم لأنه قادر على الوطء به وإن لم يكن له أوعية للمني فالفائت إنما هو الإيلاد لا الإيلاج. قوله: (وقطع الحشفة كالذكر) أي كقطع الذكر في وجوب الدية، فلذلك قال ففي قطعها وحدها دية أي لأن أحكام الوطء تدور عليها وما عداها من الذكر كالتابع لها كما مر ويجب بعضها قسطه من الدية منسوبة إليها لا إلى الذكر؛ لأن الدية تكمل بقطعها كما علمت فتقسط على أبعاضها. قوله: (والأنثيين) أي وتكمل الدية في الأنثيين لحديث عمرو بن حزم؛ ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل قوله: (أي البيضتين) أي مع جلدتيهما وهما الخصيتان، فإن قطعهما دون الجلدتين بأن سلهما منهما نقصت حكومة من الدية وإن قطع الجلدتين فقط ففيهما حكومة. قوله: (ولو من عنين ومجبوب) أي وطفل وشيخ وغيرهم. قوله: (وفي قطع أحدهما نصف دية) أي أن الدية موزعة عليهما وسواء اليمنى واليسرى. قوله: (وفي الموضحة) خبر مقدم وقوله والسن عطف عليه وقوله خمس من الإبل مبتدأ مؤخر فهو راجع لكل منهما وهو ناظر فيهما للكامل كما أشار إليه الشارح بقوله هنا من الذكر الحر المسلم ولو فال بدل قوله خمس من الإبل نصف عشر دية صاحبهما لكان أشمل ويتقيد أرش الموضحة بكونها في الرأس ولو للعظم الناتيء خلف الأذن أو في الوجه ولو لما تحت المقبل من اللحيين. أما إذا كانت في بقية البدن ففيها حكومة بخلاف القصاص، فإنه يجب فيها ولو كانت في باقي البدن كما مر، ولا يختلف أرش الموضحة بكبرها وصغرها ولا يكون محلها كان ظاهرة أو مستورة بالشعر ويجب في هاشمة مع موضحة عشر من الإبل وفي منقلة مع موضحة وهاشمة خمسة عشر بعيرة كما رواه النسائي عن النبي صلى الله وعليه وسلم. قوله: (من الذكر الحر المسلم) خرج بقيد الذكر الأنثى والخنثي ففي موضحتهما بعيران ونصف وبالحر الرفيق ففي موضحته نصف عشر قيمته وبالمسلم الكتابي والمجوسي ونحوه ففي موضحة الكتابي بعير وثلثان وفي موضحة المجوسي ونحوه ثلث بعير. قوله: (وفي السن) أي الأصلية التامة المثغورة غيرالمقلقلة. ولا فرق بين الثنية والناب والضرس وإن انفرد كل منها باسم يخصه سواء كانت بيضاء أو سوداء كبيرة كانت أو صغيرة نعم لو