فهرس الكتاب
فالنقص عشر فيجب عشر دية النفس. (ودية العبد) المعصوم (قيمته) ، والأمة كذلك ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر، ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب قيمتان في الأظهر. (ودية الجنين الحر) المسلم تبعا لأحد أبوية إن كانت أمه معصومة حال ••
قوله: (ودية العبد) في تعبيره بالدية تجوز كما سبق في تعريف الدية أول الفصل فلو قال وفي العبد قيمته لكان أولى، ويجاب بأنه سماها دية لمشاكلة دية الحر؛ لأنها تجب فيما تجب فيه الدية في الحر، ويجب نصفها فيما يجب فيه نصفها في الحر وعلى هذا القياس فتجب قيمته في نفسه وفي يديه ورجليه. وهكذا في كلامه وسمعه ويضره، وهكذا. ويجب نصفها في يده ورجله وأذنه وهكذا وفي موضحته نصف عشر قيمته وهذا فيما له أرش مقدر من الحر. وأما ما ليس له أرش مقدر من الحر فيجب فيه ما نقص من قيمته سليمة لأنا شبهنا الحر بالرنين في الحكومة ليعرف قدرها، ففي المشبه به وهو الرقيق أولى. قوله: (المعصوم خرج به غير المعصوم كالمرتد فلا ضمان فيه وليس النا شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء سواه. قوله:(قيمته) أي بالغة ما بلغت كسائر الأموال المتلفة ولا يدخلها التغليظ سواء كانت الجناية عمدة أو خطا، ولا فرق بين المكاتب والمدبر وغيرهما. قوله: (والأمة كذلك) أي مثل العبد فيجب. فيها قميتها ولو أم ولد ولو عبر المصنف بالرقيق بدل العبد كما عبرت به في المنهج الشمل الأمة ولم يحتج الشارح لزيادتها. قوله: (ولو زادت قيمة كل منهما على دية الحر) أي سواء زادت قيمة كل من البعد والأمة على دية الحر أو نقصت عنها أو ساوتها. قوله: (ولو قطع ذكر عبد وأنثياه وجب قيمتان في الأظهر) هو المعتمد؛ لأنه يجب فيهما في الحر ديتان. وقد أشبه. الرقيق الحر في أكثر الأحكام فألحقناه به فيما له مقدر من الحر كما تقدم. وفي المبعض.: يجب من الدية بقدر ما فيه من الحرية ومن القيمة بقدر ما فيه من الرق فيجب فيمن نصفه حر ونصفه رقيق نصف دية ونصف قيمة، وفي يده ربع الدية وربع القيمة وعلى هذا المقياس. قوله: (ودية الجنين) أي سواء كان ذكرا أو أنثى؛ لأندية الجنين لو اختلفت بالذكورة والأنوثة لكثر الاختلاف في كونه ذكر أو أنثي فسوى الشارع بينهما لدفع هذا الاختلاف وسواء كان تام الأعضاء أو ناقصها ولو كان لحما قال أهل الخبرة ولو أربعة من القوابل فيه بصورة خفية بخلاف ما لو قالوا لو بقي لتصور فلا شي فيه وإن انقضت به العدة، وسواء كان ثابت النسب أو لا كما لو كان من زنا وإنما تجب الغرة في الجنين إذا انفصل ميتا بجناية مؤثرة فيه على أنه الحية بشرط أن يكون معصومة مضمونة على الجاني وقت الجناية سواء انفصل في حياتها بتلك الجناية أو بعد موتها بجناية عليها في حياتها.