فهرس الكتاب
القسامة في قطع طرف، (وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه) فيحلف: وخمسين يمينة. (وعلى قاتل النفس المحرمة عمدة أو خطأ وشبه عمد(كفارة) ، ولو:
ومؤجلة عليهم في ثلاثة سنين في شبه العمد وعلى القاتل نفسه مثلثة وحالة في العمد، ولا يجب عليه القود؛ لأن الأيمان حجة ضعيفة فلا توجب القصاص ما لم ترد الأيمان من المدعى عليه على المدعي وإلا وجب القود؛ لأن الأيمان المردودة كالإقرار أو كالبينة وكل منهما يوجب القصاص في العمد فكذلك ما بمنزلتهما. قوله: (ولا تقع القسامة في قطع طرف) أي ولا في إزالة معنى؛ لأن القسامة لم ترد إلا في القتل، والقول فيهما اقول المدعى عليه فيحلف خمسين يمينة؛ لأن أيمان الدماء كلها خمسون يمينة بخلاف الأموال فإن اليمين فيها واجد كما مر. قوله: (وإن لم يكن الخ) مقابل لقوله وإذا اقترن بدعوى الدم لوث، ومثل عدم اللوث من أصله ما لو كان هناك لوث: وسقط لبطلانه كما في الصورة التي تقدمت فيحلف فيها المدعى عليه خمسين يمينا لسقوط اللوث في حقه وقوله هناك أي عند دعوى الدم، وقوله لوث أي قرينة تدل على صدق المدعي كما مر قوله: (فاليمين على المدعى عليه) أي لضعف جانب المدعي حينئذ وكان الأولى أن يقول فالأيمان على المدعى عليه؛ لأن تعبيره باليمين يقتضي أنه يحلف يمينا واحد وهو أحد قولين لكنه ضعيف وأظهرهما كما في الروضة أنه يحلف خمسين يمينة وهو المعتمد ويمكن الجواب عن المصنف بأن المراد جنس اليمين المتحقق في ضمن المتعدد فيساوي التعبير بالأيمان. ويكون المراد خميسن يمينة كما يشير إلى ذلك قول الشارح تفريعة على كلام المصنف فيحلف خمسين يمينا حتى لو تعدد المدعى عليه حلف كل واحد منهم خمسين يمينة ولا توزع عليهم الأيمان على الأظهر بخلاف ما لو تعدد المدعي فإنها توزع عليهم كما مر مع تعليله قريبا. قوله: (وعلي، قاتل النفس) أي سواء كان قتله بمباشرة أو تسبب أو شرط فدخل فيه شاهد الزور والمكره بكسر الراء وحافر بئر عدوانا. ودخل فيه أيضا قاتل نفسه فتخرج من تركته كفارة، وقاتل عبده فعليه كفارة؛ لأنه قتل نفسا معصومة عليه، وشريك غيره فلو اشترك جماعة في القتل فعلى كل منهم كفارة في الأصح المنصوص ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى، ولا فرق أيضا بين المسلم والكافر غير الحربي الذي لا أمان له. أما هو فلا تلزمه كفارة لأنه غير ملتزم للأحكام. والضابط في ذلك أن يقال تجب الكفارة على غير الحربي الذي لا أمان في قتل. معصوم عليه ولو نفسه؛ لأن نفسه. معصومة عليه نعم الجلاد القاتل أمر الإمام ظلما، وهو: جاهل بالحال لا كفارة عليه؛ لأنه سيف الإمام. والة سياسته، فالكفارة على الإمام كالقود