فهرس الكتاب

الصفحة 1184 من 1489

ثلاثة). وفي بعض النسخ ثلاث (منها في القاذف وهو أن يكون بالغا عاقلا) ، فالصبي والمجنون لا يحدان بقذفهما شخصا. (وأن لا يكون والدا للمقذوف) فلو قذف الأب أو الأم وإن علا ولده وإن سفل لا حد عليه. (وخمس في المقذوف. وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا) عن الزنا فلا حد بقذف الشخص كافرا أو صغيرا أو

بزيادة الثلاثة الآتية قريبا. قوله: (ثلاثة) أي بالتاء. وقوله وفي بعض النسخ ثلاث أي بلا تاء. وقوله منها أي من الثمانية وقوله في القاذف أي كائنة في القاذف ويزاد على هذه الثلاثة ثلاثة أخرى فتكون الشروط التي في القاذف ستة الثلاثة التي ذكرها المصنف والثلاثة الزائدا أن يكون مختارا، فلا حد على مكره بفتح الراء في القذف، ولا على مكره بكسرها فيه أيضا. وأن يكون ملتزما للأحكام فلا حد على حربي لعدم التزامه للأحكام وأن لا يكون مأذونا له في القذف فلو أذن لغيره في قذفه فلا حد عليه كما صرح به في الزوائد. وعلم من اقتصارهم على هذه الشروط في القاذف أنه لا يشترط إسلامه ولا حريته وهو كذلك. قوله: (وهو) أي المذكور من الثلاثة التي في القاذف. وقوله أن يكون بالغا عاقلا أي ولو سكران متعديا. ولذلك لم يكن مكلفا، وقوله فالصبي والمجنون الخ تفريع على مفهوم الشرطين معا. وقوله لا يحدان بقذفهما شخصا أي لعدم تكليفهما ويعزران على ذلك إن كان لهما نوع تمييز وإلا فلا ويسقط بالبلوغ والإفاقة. قوله: (وأن لا يكون والدا للمقذوف) أي له عليه ولادة ولو بواسطة أخذا من كلام الشارح. وقوله فلو قذف الأب أو الأم الخ تفريع على مفهوم الشرط. وقوله وإن علا أي أحدهما المأخوذ من أو. وقوله ولده أي ولد أحدهما المأخوذ من أو أيضا، وقوله وإن سفل أي الولد وهو معلوم من قوله وإن علا. وقوله لا حد عليه أي على أحدهما المأخوذ من أو كما سبق، وبالجملة لا يحد الأصل بقذف فرعه لكن يعزر للإيذاء. قوله: (وخمس في المقذوف) أي وخمس منها كائنة في المقذوف. قوله: (وهو) أي المذكور من الخمس التي في المقذوف. وقوله أن يكون مسلما أي ولو ارتد بعد القذف فلا يسقط الحد عن قاذفه؛ لأن طرق الردة لا يدل على سبق مثلها بخلاف الزنا كما سيأتي. وقد يجب الحد بقذف الكافر بأن يقذف مرتدا بأنه زنى في حال إسلامه فيجب عليه الحد، ولا تسقط بردته ولو مات مرتدا ويستوفيه وارثا لولا الردة كما تقدم. قوله: (بالغا عاقلا) أي حال القذف، وقد يجب الحد بقذف المجنون بأن يقذفه بأنه زنى في حال إفاقته فيجب عليه ولا يسقط بجنونه حينئذ. قوله: (حرا) أي حال قذفه، وقد يجب الحد بقذف العبد بأن قذفه بزنا إضافة إلى حال حريته قبل طرق الرق عليه. وصورته أن يسلم الأسير وهو حر ثم يختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت