فهرس الكتاب
المسلمين لأن الأسر لا يتصور في المسلمين. (وضرب لا يرق بنفس السبي وهم) : الكفار الأ صليون (الرجال البالغون) الأحرار العاقلون، والإمام مخير فيهم بين أربعة
عقد الذمة له فترق بنفس السبي بخلاف زوجته الموجودة في عقد الذمة فيتناولها العقد على جهة التبعية له. وحتى زوجة من أسلم من الكفار فترق بنفس السبي على الصحيح كما سيذكره الشارح بقوله وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها بخلاف زوجة المسلم الأصلى. فإذا كانت حربيا لا تسبي ولا ترق بالسبي إذا سبيت كما صححه في المنهاج وأصله وهو المعتمد لأن الإسلام الأصلي أقوى من الإسلام الطارئ خلافا لمقتضى كلام الروضة والشرحين من أنها تسبي وترق بالسبي فالمعتمد في زوجة من أسلم أنها ترق بالسبي وزوجة المسلم الأصلي أنها لا ترق بالسبي وإذا سبيت زوجة حرة ورقت بنفس السبي أو زوج حر ورق بنفس السبي بأن كان صغيرا أو مجنونا أو بالاسترقاق، إن كان بالغ عاقلا وضرب عليه الرق أو سبيا معا انفسخ النكاح لحدوث الرق المنزل منزلة الموت فإن كانا رقيقين لم ينفسخ النكاح سواء سبيا معا أو أحدهما لأنه لم يحدث رق وإنما انتقل الملك من شخص إلى آخر وذلك لا يقطع النكاح كالبيع والهبة قوله: (ويلحق بما ذكر) أي من الصبيان والنساء وقوله الخناثى والمجانين. أي فيفرقون بنفس السبي لأن الخناثى ملحقون بالنساء، والمجانين ملحقون بالصبيان. قوله: (وخرج بالكفار نساء المسلمين) . أي فلا ترق بالأسر زوجة المسلم الأصلي بخلاف زوجة من أسلم على المعتمد فيهما وقوله لأن الأمر لا يتصور في المسلمين أي فيما يتعلق بالمسلمين كزوجاتهم وعتقائهم فلا تسبي زوجة المسلم ولا عتيقه حتى عتيق من أسلم لا يسبى بخلاف زوجته والفرق أن الولاء ألزم من النكاح لأن الولاء لا يقبل الرفع والنكاح يقبله وأما عتيق الذمي فيسبى كزوجته الحادثة بعد عقد الذمة له بخلاف زوجته الموجودة حين عقد الذمة له كما مر. قوله: (وضرب لا يرق بنفس السبي) أي وإنما بالاسترقاق الذي هو أحد الأشياء الأربعة الآتية إذا اختاره الإمام أو نائبه بإن رآه مصلحة كما سيأتي. قوله: (وهم) أي الضرب الذي لا يرق بنفس السبي وإنما أتي بضمير الجمع لما مر في الذي قبله. وقوله الكفار الأصليون خرج به المرتدون فلا يطالبهم الإمام إلا بالإسلام كما سيذكره الشارح وقوله الرجال البالغون الأحرارالعاقلون خرج بالرجال النساء والخناثى وبالبالغين الصبيان وبالأحرار العبيد والمبعضون بالنسبة لبعضهم الرقيق وأما بالنسبة لبعضهم الحر فداخلون لكن يمتنع فيهم القتل تغليبا لحقن الدم كما مر وبالعاقلين المجانين فهذه المفاهيم تقدمت في الضرب الأولى ودخل في المنطوق عتيق الذمي إذا كان حربيا فإذا التحق بدار الحرب وحارب يسبى ويسترق لأن الذمي نفسه إذا التحق بدار الحرب وحارب يسبى ويسترق فعتيقه أولى لا عتيق المسلم فإذا ... 495 ... @