فهرس الكتاب

الصفحة 1291 من 1489

•• التحريم بالخبيثات كما تقدم. قوله: (إلا ما الخ) أي إلا حيوانا الخ. وهو استثناء من مفهوم القاعدة المتقدمة فقد استثني من المفهوم كما استثني منه المنطوق. وقوله ورد الشرع أي شرعنا؛ لأن شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا كما مر. وقوله بإباحته أي بحله فما ورد الشرع بحله الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله تعالى:(أحلت لكم بهيمة

الأنعام) [المائدة: 1] والخيل لخبر الصحيحين عن جابر «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل» وفيهما عن أسماء: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة» وأما خبر النهي عن لحوم الخيل فهو منكر كما قاله الإمام أحمد وغيره، أو منسوخ كما قاله أبو داود وبقر وحش وحماره؛ لأنهما من الطيبات. وقال صلى الله عليه وسلم له في الثاني (كلوا من لحمه» وأكل منه وقيس به الأول وظبي وظبية بالإجماع وضبع لأنه صلى الله عليه وسلم قال «يحل أكله» ؛ ولأن نابه ضعيف لا يعدو به

ومن عجيب أمره أنه يحيض ويكون سنة ذكرا وسنة أنثى، ويقال للذكر ضبعان على وزن عمران وللأنثى ضبع وهو من أحمق الحيوان؛ لأنه يتناوم حتى يصاد. وضب لأنه أكل على مائدته صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه فقيل له أحرام هو؟ قال: «لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه للذكر منه ذكران وللأنثى فرجان» . وأرنب؛ لأنه بعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله وأكل منه رواه البخاري. وثعلب؛ لأنه من الطيبات ولا يتقوى بنابه وكنيته أبو الحصين. ويربوع؛ لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف. وفنك بفتح الفاء والنون لأن العرب تستطيبه ويؤخذ من جلده الفرو لخفته ولينه. وسمور بفتح السين وتشديد الميم وسنجاب؛ لأن العرب تستطيبها وهما نوعان من ثعالب الترك والقنفذ بالذال المعجمة والوبر بإسكان الموحدة وهو أصغر من الهر عينه كحلاء لا ذنب له والدلدل وبنت عرس. والحوصل وهو طائر أبيض أكبر من الكركي ذو حوصلة عظيمة، ويتخذ منه فرو ويحل

كركي وبط وأوز ودجاج وحمام وهو كل ما عب أي شرب الماء وهدر أي صوت وما

و على شكل عصفور كعندليب وصعوة وهي صغار العصافير. وأما الغراب فأنواع منها الزاغ وهو أسود صغير، وقد يكون محمر المنقار والرجلين وهو حلال على الأصح؛ لأنه مستطاب يشبه الفواخت يأكل الزرع، ولذلك يقال له غراب الزرع. ومنها الأبقع والعقعق. ويقال له قعقع صوته العقعقة تتشاءم العرب بصوته وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب قصير الجناح، والغداف الكبير ويسمى الغراب الجبلي؛ لأنه لا يسكن إلا الجبال وهذه الثلاثة حرام. وأما الغداف الصغير فقد اختلف فيه. والمعتمد أن يحل وقد صرح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت