فهرس الكتاب
الأجنبيةَ) غيرَ المحرَم ولو ميتة. والمراد
بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حدَّ الشهوة
قول بجوازه نظرا لكون الشرح والمتن كالشيء الواحد لكن غالب النسخ فيها لفظ الرجل من المتن وينتقض وضوء كل منهما مع لذة أو لا عمدا أو سهوا أو كرها ولو كان الرجل هرما أو ممسوحا أو كان أحدهما من الجن ولو كان على غير صورة الآدميّ حيث تحققت المخالفة في الذكورة والأنوثة التي هي أوّل شروط النقض باللمس وهو أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة فخرج بذلك الرجلان والمرأتان والخنثيان والخنثى والرجل والخنثى والمرأة ثانيها أن يكون بالبشرة فخرج الشعر والسن والظفر فلا نقض بشيء منها بخلاف العظم إذا كشط فإنه ينقض , وثالثها أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة عرفا عند أرباب الطباع السليمة فلو لم يبلغ أحدهما حدّ الشهوة فلا نقض، رابعها عدم المحرمية فلو كان هناك محرمية ولو احتمالا فلا نقض، خامسها أن لا يكون بحائل فلو كان بحائل ولو رقيقا فلا نقض ويعلم غالبها من كلام المتن والشارح ولو تصور الرجل بصورة المرأة أو عكسه فلا نقض في الأولى وينتقض الوضوء في الثانية للقطع بأن العين لم تنقلب وإنما انخلعت من صورة إلى صورة وأما لو مسخ الرجل امرأة أو عكسه فإن قلنا بأنه تبدل العين تغير الحكم وإن قلنا بأنه تبدّل صفة لم يتغير ولو مسخ حجرا فكذلك ويحتمل الجزم بعدم النقض ولو مسخ النصف حجرا دون النصف الآخر فيتجه النقض بالنصف الباقي وفي النصف الممسوح حجرا ما تقدم ويحتمل أن يجعل النصف الحجري كالظفر ولا ينقض العضو المبان ولو وجد جزء امرأة فإن كان بحيث يطلق عليه اسم المرأة نقض والا فلا.
(قوله الأجنبية) أي يقينا قد فسرها الشارح بقوله غير المحرم فخرج المحرم فلا نقض بلمسها ولو شك في المحرمية فلا نقض لأن الطهر لا يرفع بالشك وذلك كما لو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات وتزوج واحدة منهن فلا نقض أيضا على المعتمد خلافا لابن عبد الحق كالخطيب وكذا زوجته إذا استلحقها أبوه ولم يصدقه فإن النسب يثبت ولا ينفسخ نكاحه ولا ينتقض وضوؤه على المعتمد ولا مانع من تبعيض الأحكام قال بعضهم وليس لنا من ينكح أخته في الاسلام إلا هذا. (قوله ولو ميتة) وكذا عكسه فلو قال ولو كان أحدهما ميتا لكان أعمّ ووقع للنوويّ في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميت والميتة وعد من السهو ولا ينتقض وضوء الميت.
والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغا حد الشهوة عرفا. والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مصاهرة. وقوله (من غير حائل) يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. (قوله والمراد بالرجل والمرأة ذكر و أنثى الخ) أي وليس المراد بهما الذكر البالغ والأنثى البالغة وإن كان ذلك حقيقتهما وإلا لخرج الصبيّ والصبيّة وإن بلغا حد الشهوة. (قوله بلغا حد الشهوة) أي يقينا فلو شك فلا نقض. وضابط الشهوة @