فهرس الكتاب

الصفحة 1324 من 1489

خسق وهو أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه، أو من مرق وهو أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض. واعلم أن عوض المسابقة هو المال الذي يخرج فيها، وقد يخرجه أحد المتسابقين، وقد يخرجانه معا. وذكر المصنف الأول في قوله: (ويخرج

الرمي بصفة إصابة الغرض فإن بيان الأولى شرط وبيان الثانية سنة كما علمت فتدبر. قوله: (من قرع) بيان لكيفية الرمي على كلام الشارح، والحق أن صفة الرمي: الترتيب وبيان البادئ بالرمي، وأما ما ذكره فهو بيان لصفة إصابة الغرض. ومنها الحوابي من حبا الصبي وهي أن يمس السهم الأرض قبل وصوله إلى الغرض ثم يثب إليه. ومنها الخرم بأن يخرم طرف الغرض في حال مروره.

قوله: (وهو) أي القرع بسكون الراء. وقوله: (إصابة السهم الغرض) أي مجرد الإصابة فيكفي فيه ذلك فلا تنافيه زيادة شيء مما بعده كأن يثقبه أو يثبت فيه. قوله: (أو من خسق) بفتح الخاء المعجمة وسكون السين المهملة. قوله: (وهو) أي الخسق. وقوله: (أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه) أي وإن سقط بعد ذلك فإن لم يثبت فيه أصلا بأن ثقبه وسقط منه فهو الخزق بمعجمة فزاي. قوله: (أو من مرق) بسكون الراء. وقوله: (وهو) أي المرق. وقوله: (أن ينفذ السهم من الجانب الآخر من الغرض) أي لأنه مرق منه أي نفذ من الجانب الآخر فهو مأخوذ من مرق: إذا نفذ.

قوله: (واعلم الخ) توطئة لكلام المصنف ودخول عليه كما تقدم التنبيه عليه. قوله: (أن عوض المسابقة الخ) أي وعوض المناضلة كذلك، وإنما خص عوض المسابقة بالذكر؛ لأن كلام المصنف خاص به، وهذا إنما يحتاج إليه إن جرينا على ظاهر كلامه السابق من تغاير المسابقة والمناضلة، فإن جرينا على أن المسابقة تشمل المناضلة فلا حاجة لزيادة ذلك.

قوله: (هو المال الذي يخرج فيها) بالبناء للمجهول فيصدق بأن يخرجه أحد المتسابقين، وبأن يخرجه المتسابقان معا على ما يأتي. ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين من الإمام أو الأجنبي كأن يقول الإمام: من سبق منكما فله على كذا من مالي أو فله في بيت المال كذا ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح، وكأن يقول الأجنبي: من سبق منكما فله على كذا لأنه بذل مال في طاعة. وليس لملتزم العوض ولو كان غير المتسابقين زيادة في العوض ولا نقص عنه، وكذلك العمل فليس له زيادة ولا نقص فيه. وليس له فسخ العقد؛ لأنه لازم في حقه كالإجارة. وليس له ترك العمل قبل الشروع فيه ولا بعده إن كان مسبوقًا أو سابقًا وأمكن أن يسبقه الآخر وإلا فله تركه حينئذ؛ لأنه ترك حقه.

قوله: (وقد يخرجه أحد المتسابقين) أي أو أحد المتناضلين. وصورة الأول أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت