فهرس الكتاب
(مس فرج الآدمي بباطن الكف) من نفسه وغيره، ذكرا أو أنثى،
النوع ذكورة وأنوثة بخلاف المس فإنه يشترط فيه ذلك ثالثها أن المس قد يكون في الشحص الواحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين رابعها أن المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف اللمس فإنه يكون بأيّ جزء من البدن خامسها أن المس يكون في المحرم وغيره بخلاف اللمس فإنه يختص بغير المحرم سادسها أن مس الفرج المبان ينقض بخلاف لمس العضو المبان سابعها المس بالفرج بخلاف اللمس فإنه لا يختص به ثامنها أن المس لا يتقيد ببلوغ حدّ الشهوة بخلاف اللمس فإنه يتقيد بذلك كما تقدم. (مس فرج الآدمي بباطن الكف) من نفسه وغيره ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا حيا أو ميتا. ولفظ الآدمي ساقط في بعض نسخ المتن. وكذا قوله (مس حلقة دبره) أي الآدمي ينقض (على) القول (الجديد) وعلى القديم لا ينقض مس الحلقة.
(قوله مس فرج الأدميّ) أي ولو سهوا والمراد بفرج الآدميّ قبله ولو مبانا حيث سمي فرجا ولو أشلّ وهو في الرجل جميع الذكر لا ما تنبت عليه العانة وفي المرأة ملتقى شفريها أي شفراها الملتقيان وهما حرفا الفرج لا ما فوقهما مما ينبت عليه الشعر وأما البظر وهو اللحمة الناتئة في أعلى الفرج فهو ناقض على المعتمد عند الرمليّ بشرط كونه متصلا خلافا لابن حجر في قوله بأنه غير ناقض، ومحلُّه بعد قطعه ناقض أيضا كما قاله الشهاب الرمليّ في حواشي الروض وقال الشمس الرمليّ كابن قاسم في شرح الكتاب إنه لا ينقض ومحل قطع الفرج المحاذي لما كان ناقضا ناقض أيضا والتقييد بالآدميّ يخرج البهيمة وأما الجنيّ فهو كالآدميّ بناء على حلّ مناكحتنا لهم وهو المعتمد ولو مس الخنثى ذكره وصلى ثم بان أنه رجل لزمه الإعادة كمن ظن الطهارة فصلى ثم بان محدثا (قوله بباطن الكف) أي ولو شلاء أو تعددت لا زائدة ليست على سمت الأصلية ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية كان النقض منوطا بهما لا بإحداهما لأنه لا نقض بالشك وإن أوهم كلام المحشي خلاف ذلك ولو خلق له في بطن سلعة نقض المس بجميع جوانبها بخلاف ما لو كانت في ظهرها ولو خلق له أصبع زائدة في باطن الكف فإن كانت غير مسامتة نقض المس بباطنها وظاهرها كالسلعة وإن كانت مسامتة نقض بباطنها دون ظاهرها أو في ظهر الكف فإن كانت غير مسامتة لم تنقض لا ظاهرها ولا باطنها وإن كانت مسامتة نقض باطنها دون ظاهرها على المعتمد في ذلك وإنما سميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن. (قوله من نفسه وغيره) تعميم في فرج الآدميّ فلا فرق بين أن يكون من نفسه لخبر من مس فرجه فليتوضأ أو من غيره لأنه أفحش لهتكه حرمة غيره بل ثبت أيضا في رواية من مس ذكرا فليتوضأ وهو شامل لنفسه ولغيره وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فمنسوخ كما قاله ابن حبّان وغيره (قوله ذكر أو انثى) هو وما بعده @