فهرس الكتاب

الصفحة 1371 من 1489

فإن كانت الهدية. في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح؛ وإن أهدي إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا غادة له بالهدية قبلها حرم قبولها عليه: (ويجتنب القاضي القضاء) ، أي يكره له ذلك (في عشرة مواضع) ، وفي بعض النسخ

الصورتين؛ لأن سببها العمل ظاهرة وهل يحرم في صورة الزيادة قبول الجميع أو الزيادة فقط وينبغي أن يقال كما في الذخائر إن لم تتميز الزيادة بجنس أو قدر حرم. قبول الجميع إن كان للزيادة وقع كان كانت عادته أي يهدي إليه قطنا فأهدى إليه حريرة فإن لم يكن لها وقع فلا عبرة بها وإن تميزت بجنس أو قدر حزم قبول الزيادة فقط ولا يحرم قبول الأصل كما لو كانت عادته الإهداء قبل ولاية القضاء ولم يزد على ما كان يهديه فإنه يجوز قبولها والأولى له إذا قبلها أن يثبت عليها أو يردها؛ لأن ذلك أبعد عن التهمة:. قوله: (فإن كانت الهدية في غير عمله) أي في غير محل عمله بأن كان القاضي في غير محل ولايته وقت الهدية. وقوله من غير أهله أي من غير أهل محل عمله وهذا ليس بقيد بل متى. كانت الهدية في غير محل عمله لم يحرم قبولها ممن لا خصومة له ولو من أهل محل عمله. وقوله لم يحرم في الأصح أي لم يحرم قبولها على القول الأصح وهو المعتمد

قوله: (وإن أهدى إليه من هو في محل ولايته) أي ولو كان القاضي في غير محل ولايته. وقت الهدية بأن أرسلها إليه من هو في محل ولايته. وقوله وله خصومة أي حالية أو متوقعة بأن علم أنه سيخاصم. وقوله ولا عادة له بالهدية قبلها ليس بقيد بل متى كان له خصومة خالية أو متوقعة حرم قبول هديته ولو كان له عادة بالهدية قبلها كما في شرج المنهج. وقوله حرم قبولها أي لأنها تدعو إلى الميل إليه.: والحاصل أن من له خصومة في الحال أو تتوقع له خصومة يحرم قبول هديته ولو كان القاضي في غير محل ولايته وإن اعتادها قبل ولايته. وأما غير من له خصومة فإن كان القاضي في محل ولايته ولم يكن للمهدي عادة بالهدية أو له عادة وزاد عليها قدرة أو صفة حرم قبول هديته وإن كان القاضي في غير محلن ولايته، أو فيه. وكان للمهدي عادة بالهدية ولم يزد عليها لم يحرم قبول هديته هذا تحقيق المقام فافهمه وعليك السلام

قوله: (ويجتنب القاضي القضاء) أي ندية أخذا من قوله أي يكره له ذلك وتنتفي: الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال. وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرًا. قوله: (أي يكره له) أي للقاضي وقوله ذلك أي القضاء. قوله: (في عشرة.:: مواضع) أي بحسب ما ذكره المصنف وإلا فهي أكثر من عشرة كما أشار إليه الشارح بقوله والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي الخ. وقوله: وفي بعض النسخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت