فهرس الكتاب
اسمه في الرقعة الثانية. ويتعين الجزء الباقي للثالث إن كانت الشركاء ثلاثة، أو يخرج من لم يحضر الكتابة والأدراج رقعة على اسم زيد مثلا إن كتبت في الرقاع أجزاء الشركاء ثم على اسم خالد. ويتعين الجزء الباقي للثالث.
النوع الثاني: القسمة بالتعديل للسهام، وهي الأنصباء بالقيمة كأرض تختلف
وقوله فيعطى أي الجزء الذي يلي الأول. وقوله من خرج اسمه في الرقعة الثانية أي كخالد. قوله: (ويتعين الجزء الباقي للثالث) أي من غير حاجة إلى إخراج الرفعة الثالثة. وقوله إن كانت الشركاء ثلاثة فإن كانوا أكثر من ثلاثة كأربعة أخرجت الرفعة الثالثة، وتعين الجزء الباقي للرابع وهكذا. قوله: (أو بخرج) معطوف على قوله ثم يخرج، وقوله من لم يحضر الكتابة والأدراج إنما أظهرهما ولم يضمر بأن يقول من لم يحضرهما كما قال سابقة لطول العهد وقوله رقعة مفعول يخرج كما مر في نظيره. وقوله على اسم زيد أي كان يقول: خذ هذه الرقعة لزيد. وقوله مثلا أي أو اسم خالد أو بكر. وقوله إن كتبت في الرقاع أجزاء الشركاء أي كما هو الشق الثاني من كيفية الإقراع. قوله: (ثم على اسم خالد) أي ثم يخرج رقعة أخرى على اسم خالد. قوله: (ويتعين الجزء الباني للثالث) أي من غير حاجة إلى إخراج الرقعة الثالثة إن كانت الشركاء ثلاثة وإنما لم يقيد بذلك هنا للعلم به مما مر. قوله: (النوع الثاني) أي من الثلاثة أنواع. وقوله القسمة بالتعديل للسهام أي بجعلها متعادلة بالنظر للقسمة فقوله بالقيمة متعلق بالتعديل. وأما قوله وهي الأنصباء فهو تفسير للسهام وهذا النوع بيع كالنوع الثالث؛ لأن كلا منهما باع ما كان له من نصيب للاخر بما كان الاخر من نصيبه و إنما دخله الإجبار للحاجة كما يبيع الحاكم مال المدين جبرة عليه للحاجة فيجبر عليها الممتنع إلحاقه للتساوي في القيمة بالتساوي في الأجزاء نعم إن أمكن نسمة الجيد وحده والرديء وحده لم يجبر على قسمة التعديل كما بحثه الشيخان، وجزم به جمع منهم الماوردي والروياني بل يجبر على قسمة الإفراز في كل من الجيد وحده والرديء وحده. ويجبر على قسمة التعديل في منقولات نوع لم يختلف متقومه إن زالت الشركة بالقسمة كثلاثة أعبد زنجية متساوية القيمة كأن كان كل واحد منها يساوي مائة وبحث في هذا المثال بأنه ليس مما نحن فيه بل من أمثلة قسمة الإفراز؛ لأن الأجزاء متساوية قيمة وصورة إلا أن يفرض فيما إذا كانت مختلفة الصورة فالأولى أن يمثل بثلاثة أعبد زنجية بين اثنين قيمة أحدهم كقيمة الآخرين كأن كان أحدهم يساوي مائة والآخران يساويان مائة وإنما أجبر عليها في ذلك لقلة اختلاف الأغراض حينئذ بخلاف منقولات أنواع كثلاثة عبيد تركي وهندي وزنجي وثياب إبرسيم وكتان