قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء. وتكون الأرض بينهما نصفين، ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيها، فيجعل الثلث سهمة والثلثان سهما؛ يكفي في هذا النوع:. الذي قبله قاسم واجد.
النوع الثالث: القسمة بالرد بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه القسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة
وقطن، ومنقولات نوع اختلف كضائنتين شامية ومصرية، ومنقولات نوع لم يختلف ولم:. نزل الشركة كعيدين قيمة ثلثي أحدهما تعدل قيمة ثلثه مع الآخر كأن كان العبد الأول. يساوي مائة وخمسين والعبد الثاني يساوي خمسين فقيمة ثلث الأول مائة وقيمة ثلثه مع الآخر مائة فلا إجبار في ذلك كله لشدة اختلاف الأغراض حينئذ ولعدم زوال الشركة بالكلية في الأخيرة ويجبر على نسمة التعديل أيضا في نحو دكاكين صغار متلاصقة مما لا. يحتمل كل منها القسمة أعيانة إن زالت الشركة بها للحاجة بخلاف نحو الدكاكين الكبار. والصغار غير المتلاصقة فلا إجبار فيهما وإن تلاصقت الكبار واستوت قيمتها لشدة اختلاف الأغراض باختلاف المحال والأبنية. قوله: (كأرض تختلف الخ) تمثيل للمقسوم قسمة تعديل بالقيمة. وقوله بقوة إنبات أو قرب ماء أي أو باختلاف ما فيها كبستان بعضه نخل وبغضه عنب. قوله: (وتكون الأرض) أي المختلفة القيمة بسبب ما ذكر. وقوله. بينهما أي بين الشريكين. وقوله ويساوي ثلث الأرض أي قيمته وقوله ثلثيها أي قيمتهما كأن كان الثلث يساري مائة لجودته والثلثان يساويان مائة لخستهما. قوله: (فيجعل الثلث سهمة والثلثان سهمة) أي ويقرع كما مر. قوله: (ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم: واحد) أما في النوع الأول فمسلم أنه يكفي فيه قاسم واحد. وأما في النوع الثاني الذي هو هذا النوع فغير مسلم؛ لأن فيه تقويمه. ويشترط في كل ما فيه تقويم التعدد كما صرح به كلام المصنف حيث قال وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين ولا وجه لقصر الشارح له على النوع الثالث، وقد اعتمد الشمس الرملي في شرحه اشتراط قاسمين في كل ما فيه تقويم فلا يكتفي بقاسم واحد إلا في النوع الأول فيكتفي فيه بقاسم واحد؛ لأن قسمته تلزم بنفس قوله فأشبه الحاكم. قوله: (النوع الثالث) أي من الثلاثة أنواع. وقوله القسمة بالرد أي الملتبسة برد مال أجنبي وهي بيع كالنوع الثاني لكن لا إجبار فيها؛ لأن فيها تمليكه لما لا شركة فيه فكان كغير المشترك. قوله: (بان يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا) أي أو بناء كبيت وليس في الجانب الآخر ما يقابله. قوله: (لا يمكن قسمته) فإن أمكنت قسمته فلا حاجة للرد