فهرس الكتاب
(الإسلام) ، ولو بالتبعية، فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر. (و) الثاني: (البلوغ) فلا تقبل شهادة ضبي ولو مراهقة. (و) الثالث: (العقل) فلا تقبل شهادة مجنون. (و) الرابع: (الحرية) ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق قنا كان أو مدبرة أو ••
أن يكون له مروءة وجعلها المصنف شرطة للعدالة وليس كذلك بل هي شرط لقبول: الشهادة لا للعدالة، فإن مرتكب خارم المروءة لا يخرج عن العدالة بارتكابه ذلك ولم تقبل شهادته لفقد مروءته ومن لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له قال ما شاء. لقوله: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» . وزاد بعضهم عدم المواظبة على ترك السنن الرواتب وترك التسبيحات في الصلوات وخصه الأذرعي بالحاضر دون المسافر. قوله: (أحدها) أي أحد الخمس خصال. وقوله الإسلام خبر المبتدأ وهو أحدها بالنسبة لكلام: الشارح، وأما بالنسبة لكلام المصنف فهو بدل. قوله: (ولو بالتبعية) أي سواء كان: بالاستقلال أو بالتبعية لأحد أبويه مثلا قوله: (فلا تقبل شهادة كافر) أي لقوله تعالى: 0 وأشهدوا ذوي عدل منكم) [الطلاق: ?] ، والكافر ليس بعدل وليس منا بل هو أفسق الفساق، ولأنه يكذب على الله تعالى فلا يؤمن أن يكذب على خلقه. قوله: (على مسلم أو كافر) أي خلافا الأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله بقبول شهادة الكافر على الكافر، وخلافا للإمام أحمد رضي الله عنه في الوصية في السفر خاصة، فإذا أوصي برد الوديعة إلى صاحبها وأشهد على ذلك اثنين من الكفار قبلت شهادتهم على المسلم أو الكافر أخذا بظاهر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) [المائدة: 106] وغير الإمام أحمد يحمله على أن المراد اثنان ذوا عدل من قبيلتكم أو آخران من غير قبيلتكم
قوله: (والثاني) أي من الخمس خصال. وقوله البلوغ خبر المبتدأ وهو. الثاني بالنسبة لكلام الشارح وأما بالنسبة لكلام المصنف فهو معطوف على الإسلام، وقد عرفت أنه بدل والمعطوف على البدل بدل. قوله: (فلا تقبل شهادة صبي) . أي بقوله تعالى: (من رجالكم) [البقرة: ?] ، والصبي ليس من رجالنا فلا تقبل شهادته ولو لمثله أو"عليه خلافا للإمام مالك رضي الله عنه حيث قال شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراحات ما لم يتفرقوا، وقوله ولو مراهقة غاية في الصبية. قوله: (والثالث) أي من الخمس خصال. وقوله العقل خبر المبتدأ وهو الثالث نظير ما. تقدم. قوله: (فلا تقبل شهادة مجنون) أي بالإجماع قوله: (والرابع) أي من الخمس خصال. وقوله الحرية خبر المبتدأ وهو الرابع نظير ما قبله. وقوله ولو بالدار أي اللقيط فإن حريته بالدار: قوله: (فلا"