فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 1489

كطلاق ونكاح ومن هذا الضرب أيضا، عقوبة الله تعالى كحد شرب أو عقوبة لآدمي

: كتعزير وقصاص. (وضرب) آخر (يقبل فيه أحد أمور ثلاثة: إما(شاهدان) أي رجلان

المال اصلا. وهذا قيد أول. وقوله ويطلع عليه الرجال أي. يظهر عليه الرجال وهو معطوف على النفي أعني لا يقصد منه المال لا على المنفي أعني يقصد منه المال، ولذلك وجد في بعض النسخ وما يطلع عليه الرجال. وقوله غالبة أي في غالب الأحوال. وقد لا يطلع عليه الرجال نادرا فقد يتفق أن الرجل يطلق زوجته من غير حضور رجال بل بحضور النساء ومع ذلك فلا عبرة بهن. قوله: (كطلاق ونكاح) أي ورجعة وشهادة على شهادة بأن يشهد اثنان على شهادة كل من الشاهدين بنحو قرض لغيبتهما مثلا وكفالة وموت ووكالة ووصاية وشركة وقراض وما ذكر في الطلاق ظاهر إن ادعته الزوجة ولو. بعوض فإن ادعاه الزوج بعوض كان من الضرب الثاني فيقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين؛ لأن المقصود منه المال. ومثله، دعوى المرأة النكاح لإثبات المهر أو شطره ودعوى كل من الزجل والمرأة له لإثبات الإرث فيثبت بذلك وإن لم يثبت بالرجل والمرأتين أو الشاهد واليمين في غير هذه الصورة، ومحله في الوكالة والوصاية والشركة والقراض إذا أريد إثبات عقودها والولاية فيها، فإن أريد إثبات الجعل في الوكالة والوصاية وإثبات حصته من المال في الشركة وحصته من الربح فيها وفي القراض قبل فيها رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين؛ لأن المقصود منها المال حينئذ. قوله: (ومن هذا الضرب) أي الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران. وقوله أيضا، أي بما منه ما تقدم من الطلاق والنكاح، وغيرهما، مما ذكرناه آنفا، وقوله عقوبة، الله تعالى أي موجب عقوبة الله تعالى فهو على تقدير مضاف وفي جعله من هذا الضرب نظر لأن فرض الكلام في حقوق الآدميين لكنه نظير لهذا الضرب في كونه لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران فتسمح الشارح بجعل عقوبة الله من هذا الضرب لكونها نظيرة له فيما ذكر. وأما قوله. أو عقوبة الآدمي فمسلم؛ لأنها من حقوق الآدميين فهي من هذا الضرب بلا شبهة قوله:. (وضرب آخر) أي غير الأول وهو الثاني. وقوله يقبل فيه أي في هذا الضرب الآخر. وقوله أحد أمور ثلاثة أخذه من كلام المصنف حيث عطف بأو. قوله: (أما شاهدان الخ) تفصيل لقوله أحد أمور ثلاثة. وذلك لعموم قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان [البقرة: ?] ، روى مسلم وغيره أنه ة قضى بشاهد ويمين زاد الشافعي من الأموال وقيس بالأموال كل ما المقصود منه المال. قوله: (أي رجلان) تفسير لقوله شاهدان. ومعلوم أنه لا ترتيب بين الرجلين بل القاضي يقدم أيهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت