فهرس الكتاب
(من جهة السيد لازمة) ، فليس له فسخها بعد لزومها، إلا أن يعجز المكاتب عن أداء
في أدائه إن وجد له مالًا ولم يأخذه السيد استقلالًا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه ورأى أنه له مصلحة في الحرية فإن استقل السيد بالقبض عتق لحصول القبض المستحق وإن رأى الحاكم أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد عنه كما قاله الغزالي قال الشيخان وهذا حسن وإن لم يجد له مالًا مكن السيد من التعجيز والفسخ، فإذا فسخ عاد المكاتب قنًا له وعليه مؤنته فإن أفاق أو ارتفع الحجر وظهر له مال كأن حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض تعجيزه وفسخه وحكم بعتقه.
قوله: (من جهة السيد) أي من جانبه وقوله لازمة أي لأنها عقدت لحظ المكاتب لا لحظه فكان فيها كالراهن. قوله: (فليس له) أي للسيد وقوله فسخها أي الكتابة وكذلك الضمير في قوله بعد لزومها. ولعل المراد بقوله بعد لزومها بعد تمام عقدها لأنها تلزم بمجرد العقد. قوله: (إلا أن يعجز المكاتب الخ) استثناء من قوله فليس له فسخها وقوله عن أداء النجم متعلق بقوله يعجز، وقوله أو بعضه أي بعض النجم غير الواجب في الإيتاء فإن عجز عن بعضه الواجب في الإيتاء فليس للسيد الفسخ ولا يحصل التقاص فيه؛ لأن للسيد أن يدفع له غيره وللمكاتب رفعه للحاكم ليرى فيه رأيه ويفصل الأمر بينهما. وقوله عند المحل أي وقت الحلول وهو بكسر الحاء المهملة ولو استمهل سيده لعجزه عن المحل من إمهاله مساعدة له في تحصيل النجوم ليحصل العتق أو لبيع عرض وجب إمهاله ليبيعه أو لإحضار ماله من دون مسافة القصر وجب إمهاله ايضًا لأنه كالحاضر بخلاف ما لو كان فوق ذلك فلا يجب إمهاله لطول المدة، وله أن لا يزيد في مدة الإمهال على ثلاثة أيام ولو كان لكساد سلعته؛ لأنها المدة المغتفرة شرعًا فليس له الفسخ فيها وله الفسخ فيما زاد عليها ولو عجل المكاتب النجوم أو بعضها قبل المحل فإن امتنع السيد من القبول لغرض كمؤنة حفظه وخوف عليه كأن عجله في زمن نهب لم يجبر على قبوله وإن امتنع لا لغرض أجبر على القبول أو الإبراء؛ لأن للمكاتب غرضًا صحيحًا في تنجيز العتق أو تقريبه ولا ضرر على السيد فإن أبى قبض عنه القاضي وعتق المكاتب بقبضه إن أدى الكل، ولو أتى المكاتب سيده بمال فقال السيد هذا حرام فإن كان له بينة على ذلك سمعت وإن لم يكن له بينة حلف المكاتب أنه ليس بحرام. ويقال للسيد حينئذ خذه أو أبرئه فإن أبى قبضه القاضي عنه وعتق المكاتب إن أدى الكل فإن نكل عن الحلف حلف السيد أنه حرام لغرض امتناعه منه. @