فهرس الكتاب

الصفحة 1458 من 1489

بحبلت. قوله: (أي وطئ) أي أدخل حشفته وهذا تفسير مراد؛ لأن الإصابة أعم من الوطء فإنها تكون بدون دخول جميع الحشفة والوطء لا يكون إلا بدخول جميعها أيضًا يقال أصاب السحاب الموضع بمعنى أمطره وأصاب زيد مالًا بمعنى وجده. ويقال أصاب بمعنى أت بالصواب إلى غير ذلك. قوله: (السيد) أي البالغ فلا ينفذ إيلاد الصبي وإن لحقه الولد عبدًا مكان كونه منه؛ لأن النسب يكفي فيه الإمكان احتياطًا له ومع ذلك لا يحكم ببلوغه؛ لأن الأصل عدمه. وبذلك يلغز فيقال لنا أب غير بالغ ولا يشترط كونه عاقلًا فينفذ إيلاد المجنون وكذلك السفيه فينفذ إيلاده على المعتمد بخلاف المفلس فلا ينفذ إيلاده على المعتمد؛ لأنه كالراهن المعسر خلافًا لمن قال بأنه ينفذ إيلاده لأنه كالمريض، ولا بد أن يكون السيد حرًا كان أو بعضه فينفذ إيلاد المبعض في أمته التي ملكها ببعضه الحر لا يقال إنه لا يصح إعتاقه؛ لأنه ليس أهلا للولاء لأنا نقول لا رق بعد الموت فبموته الذي يحصل به عتق أم ولده ينتفي كونه ليس أهلًا للولاء ومن ثم صح تدبيره. وخرج بقولنا في أمته ما لو أحبل المبعض أمة فرعه فإنه ينفذ إيلاده لها؛ لأن الأصل المبعض لا يثبت له شبهة الإعفاف في مال فرعه لما فيه من الرق بخلافه في أمته، فإنه من أهل الملك التام فيما ملكه ببعضه الحر. وخرج بالحر كله أو بعضه الرقيق المأذون له في التجارة فلا ينفذ إيلاده لأمة التجارة. وكذلك المكاتب لا ينفذ إيلاده لأمته وإن عتق قبل موته فقول الشيخ الخطيب ثم مات رقيقًا قبل العجز أو بعده ليس بقيد نعم إن وطئها مع العتق أو بعده وأمكن كون الولد من هذا الوطء بأن ولدته لستة أشهر فأكثر منه ثبت الاستيلاد لظهور العلوق مع الجزية أو بعدها ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبًا لجانب الحرية.

قوله: (مسلمًا كان أو كافرًا) أي أصليًا؛ لأن المرتد إيلاده موقوف كملكه فإن مات مسلمًا تبين نفوذه وإن مات مرتدًا تبين عدم نفوذه فآل الأمر إلى أن الشرط أن لا يموت على ردته، ولذلك قال المحشي أو كافرًا أصليًا أو مرتدًا لم يمت على ردته وكان على الشارح أن يعمم أيضًا بقوله مكرهًا أو مختارًا جاهلًا أو عالمًا، كما يعلم من شرح الخطيب. قوله: (أمته) أي التي له فيها ملك وإن قل وإن كان ظاهر الإضافة يقتضي أن جميعها ملكه فيشمل حينئذ ما لو استولد الأمة المشتركة فينفذ استيلاده في نصيبه ويسري إلى نصيب شريكه إن أيسر بقيمته وإلا فلا يسري ويثبت في حصته خاصة فإذا وطئ شريكه الآخر بعد ذلك ثبت الاستيلاد في حصته فقط ولا يسري إلى حصة شريكه الأول ... @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت