فهرس الكتاب

الصفحة 1459 من 1489

ولو كان موسرًا؛ لأن السراية تتضمن النقل وحصة الشريك الأول بعد ثبوت استيلاده لا تقبل النقل، والمراد الملك ولو تقديرًا فشمل ما لو استولد الأصل أمة فرعه فإنه يقدر انتقال ملكها إليه قبيل العلوق إذا لم تكن مستولدة للفرع، ودخل في قول المصنف أمته ما لو اشترى أمة بشرط العتق واستولدها فإنه ينفذ استيلاده وتعتق بموته وإن كان ذلك لا يجزئه عن الشرط؛ لأنه ليس بإعتاق فيصدق عليه أنه لم يوف بالشرط وإن عتقت بموته بخلاف ما لو مات المشتري للأمة بشرط العتق قبله واستولدها وارثه فلا ينفذ استيلاده. والفرق أن استيلاد نفس المشتري غير مانع من الوفاء بالشرط لتمكنه من عتقها قبل موته واستيلاد الوارث مانع منه لعدم تمكنه من عتقها وكذلك لو اشترى الابن أمة بشرط العتق واستولدها أبوه فلا ينفذ استيلاده على المعتمد؛ لأن الوفاء بالشرط مع استيلاد المشتري ممكن ولا يمكن مع استيلاد أبيه ومثل ذلك ما لو وصى بعتق جارية ثم مات وخرجت من الثلث فإذا استولدها الوارث لا ينفذ استيلاده لإفضائه إلى إبطال الوصية ولا سبيل إلى إبطالها بعد موت مورثه تنفيذا لغرضه ولو نذر التصدق بثمن جارية أو بها نفسها لم ينفذ استيلاده لها، ويلزمه بيعها والتصديق بثمنها في الأولى ويلزمه التصدق بها في الثانية، ودخل أيضًا في قول المصنف أمة ما لو استولد الأمة المكاتبة له أو لفرعه والمدبرة كذلك. ويبطل تدبيرها وكذلك المعلق عتقها بصفة والمرهونة واستولدها وهو موسر أو معسر ولم تبع في الدين أو بيعت فيه ثم عادت له فإن بيعت فيه ولم تعد له لم ينفذ استيلاده. ومثل ذلك يقال في الجانية جناية توجب مالًا متعلقًا برقبتها وجارية التركة التي تعلق بها دين واستولدها الوارث فيجري فيهما تفصيل المرهونة فيقال إن كان موسرًا نفذ الاستيلاد وكذلك إن كان معسرًا ولم تبع في الدين أو بيعت فيه وعادت إليه فإن بيعت فيه ولم تعد إليه لم ينفذ ولو كانت المتولدة كافرة وليست لمسلم وسبيت بطل استيلادها؛ لأنها صارت قنة بنفس السبي ولا يعود بعود ملكها لأنا أبطلناه بالكلية فإن كانت لمسلم لم تسترق، ومثل المستولدة الكافرة في بطلان استيلادها إذا استرقت مستولدة الحربي إذا استرق ولو قهرت مستولدة الحربي سيدها عتقت في الحال، لأنها ملكت نفسها وملكه أيضًا بالقهر، فإن دار الحرب دار تملك فكل من غلب على شيء منها ملكه: قوله: (ولو كانت حائضًا) أي أو نفساء وأشار بذلك إلى أنه لا فرق بين أن يكون الوطء حلالًا أو حرامًا لعارض بخلاف المحرم لذاته كالوطء في الدبر فإنه لا يثبت به الاستيلاد وكذلك النسب. ومثله بالأولى استدخال المني المحترم فيه فلا يثبت به الاستيلاد خلافًا @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت