فهرس الكتاب
خلق آدمي). وفي بعض النسخ: من خلق الآدميين، لكل أحد أو لأهل الخبرة من النساء. ويثبت بوضعها ما ذكر كونها مستولدة لسيدها، وحينئذ (حرم عليه بيعها) مع
مراعاة لصنيعه ولو راعى صنيع المصنف لقال أي لحمًا بالنصب. قوله: (تبين) أي ظهر وقوله فيه أي في ذلك اللحم المضغة التي ظهر فيها صورة الآدمي ولو في جزء منه: كوجه و يد ولو ظفر، كما يدل عليه تنكير شيء في قول المصنف شيء من خلق آدمي: ولذلك قال المحشي ولو كان التصوير في بعضها كفى فيما يظهر قاله العلامة الطبلاوي ومثله العلامة البرلسي بخلاف التي لم يظهر فيها ذلك ولو قال أهل الخبرة إنها لو بقيت لتصورت وإن انقضت بها العدة لأن المدار هنا على ما يسمى ولد ولم يوجد وفي العدة على براءة الرحم وقد وجدت ولو كان للشخص أمتان فوطئ إحداهما فحملت منه ثم وضعت علقة فأخذتها الأخرى ووضعتها في فرجها فتخلقت ووضعت ولدًا لم تصر الأولى أم ولد وهل تصير الثانية ام ولد أم لا وقع في ذلك تردد واستقرب الشبراملسي أنها لا تصير مستولدة؛ لأن الولد لم ينعقد من منيها ومنيه ويلحقه الولد في الحالة المذكورة.
قوله: (من خلق آدمي) أي من صورة خلق الآدمي. وقوله وفي بعض النسخ من خلق الآدميين أي من صورة خلق جنس الآدميين فساوت النسخة الثانية النسخة الأولى. .
قوله: (لكل أحد) أي من أهل الخبرة وغيرهم بأن لم تخف على أحد وقوله أو لأهل الخبرة أي فقط بأن خفيت على غير أهل الخبرة وظهرت لهم فقط وقوله من النساء أي لأربع منهن واقتصاره عليهن للغالب وإلا فمثلهن رجلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة ولو اختلف أهل الخبرة فقال بعضهم فيها صورة. وقال بعضهم ليس فيها صورة قدم المثبت على النافي لأن معه زيادة علم قوله: (ويثبت بوضعها ما ذكر) أي من الحي أو الميت أو ما تجب فيه غرة كونها مستولدة لسيدها أشار الشارح بذلك إلى أن المترتب أولًا على الوطء وما ألحق به كونها مستولدة لسيدها، وما ذكره المصنف من الأحكام: مترتب عليه. ولذلك جعل بعضهم جواب الشرط صارت أم ولد للسيد وبعضهم جعل جواب الشرط عتقت بموته وكل صحيح لكن الأولى جعله صارت مستولدة للسيد؛ لأنه المترتب أولًا وما عداه مترتب عليه كما علمت. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ صارت مستولدة لسيدها فصيرورتها مستولدة لسيدها يترتب عليها ما ذكره المصنف لكن يلزم على صنيع الشارح خلو الشرط عن الجواب لأنه أخرج كون المصنف حرم الخ عن كونه جوابًا فكان الأظهر أن يقول ولذلك قال حرم الخ. قوله: (حرم عليه بيعها) أي ولو بشرط العتق أو ضمنيًا أو لمن تعتق عليه كأصلها أو فرعها أو من أقرّ بحريتها، قوله: (مع ... @