فهرس الكتاب
التي على السيد (والوصايا) التي أوصى بها (وولدها) ، أي المستولدة (من غيره) ، أي غير السيد بأن ولدت بعد استيلادها ولدًا من زوج أو زنا (بمنزلتها) ، وحينئذ فالولد
من رأس المال لأنهم مستحقون للعتق تبعًا لها. قوله: (قبل دفع الديون) أي ولو لله تعالى كالكفارة وقبل مؤن التجهيز أيضًا. وقوله والوصايا أي ولو لجهة عامة كالفقراء. قوله: (وولدها الخ) وولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة يتبعها رقًا وعتقًا، ولا شيء عليه وولد المعلق عتقها بصفة لا يتبعها إلا إن كانت حاملًا به عند التعليق و عند وجود الصفة أو عند التعليق فقط أو وجود الصفة فقط فإن لم يكن موجودًا عند التعليق ولا عند وجود الصفة بأن حدث بعد التعليق وانفصل قبل وجود الصفة لم يتبعها في العتق. قوله: (أي المستولدة) تفسير للضمير المضاف إليه وقد عرفت حكم ولد غيرها. قوله: (من غيره) أي بخلاف ما إذا كان من سيدها فإنه حر كما هو ظاهر. قوله: (أي غير السيد) تفسير للضمير المضاف إليه مع إعادة المضاف؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. قوله: (بأن ولدت الخ) تصوير ولدها من غيره. وقوله بعد استيلادها أي بخلاف ما لو ولدته قبل استيلادها من زوج أو زنا فإنه لا يتبعها في العتق بموت السيد ولا يمتنع عليه التصرف فيه بل يتصرف فيه بما شاء من سائر التصرفات لحدوثه قبل استحقاق الحرية للأم ولو اختلفت مع الوارث بأن ادعت أن الولد حدث بعد الاستيلاد وقال الوارث بل قبله صدق الوارث لا يقال ترجح هي بيدها لأنا نقول هي تدعي حريته والحر لا يدخل تحت اليد بخلاف ما لو اختلفا في المال الذي في يدها بأن ادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وقال الوارث بل قبله فإنها تصدق لأن اليد لها. قوله: (بمنزلتها) أي في جميع ما مر لسريان الاستيلاد إليه فإن الفرض أنه حدث بعد الاستيلاد نعم ليس له وطء بنت مستولدته؛ لأنها بنت موطوءته والتعليل بذلك جرى على الغالب وإلا فاستدخالها منيه الذي ثبت به الاستيلاد كذلك كما علم مما مر فإن وطء تلك البنت وحبلت منه فهل تصير مستولدة كما لو كاتب ولد المكاتبة فإنه يصير مكاتبًا ينبغي أن تصير مستولدة. فإن قيل ما فائدة ذلك مع أنها تعتق بموت السيد من غير ذلك. أجيب بأن فائدته الأيمان والتعاليق وسكت المصنف عن أولاد أولاد المستولدة وحكمهم أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فهم كأولادها فيتبعونها في العتق بموت السيد وإن كانوا من أولادها الذكور فلا يتبعونها بل يتبعون أمهاتهم؛ لأن الولد يتبع أمه رقًا وحرية. قوله: (وحينئذ) أي وحين إذ كان ولدها من غيره الحاصل بعد الاستيلاد بمنزلتها. وقوله فالولد الذي ولدته أي من زوج أو زنا. وقوله للسيد أي مملوك للسيد. وقوله يعتق بموته أي لسريان ... @