استباحهما أو الفرض فقط
استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا، أو النفل فقط لم يستبح معه الفرض؛ وكذا لو نوى الصلاة. ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه. ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك
يقول: نويت استباحة فرض الصلاة و نفلها أو فرض الطواف ونفله فهو على تقدير مضاف. وقوله: استباحتهما أي الفرض والنفل عملا بنيته. قوله: (أو الفرض فقط) أي أو نوى استباحة الفرض فقط كأن يقول: نويت استباحة فرض الصلاة او فرض الطواف فهو على تقدير مضاف نظير ما قبله. قوله: (استباح معه النفل) أي لأن النفل تابع للفرض فإذا صلحت طهارته للأصل فللتابع أولى. وقوله: وصلاة الجنازة أي لأنها بمنزلة النفل كما تقدم. قوله: (أو النفل فقط) اي او نوى استباحة النفل فقط, كأن يقول: نويت استباحة نفل الصلاة أو نفل الطواف فهو على تقدير مضاف نظير سابقه. قوله: (لم يستبح معه الفرض) أي العيني بخلاف الكفائي فيستبيحه معه لأنه بمنزلة النفل كما مر. قوله: (وكذا لو نوى الصلاة) أي فلا يستبيح معه الفرض لأن الصلاة عند الإطلاق تنزل على أقل درجاتها وهو النفل, ولذلك لو أحرم بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفلا وكان على الشارح أن يقول أيضا أو نوى سجود التلاوة أو الشكر أو حمل المصحف أو قراءة القرآن من الجنب و نحوه أو تمكين الحليل من الحائض و نحوها لم يستبح معه الفرض ولا النفل فيكون مشيرا للمراتب الثلاثة كما صنع غيره كالشيخ الخطيب.
قوله: (ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب الخ) أي لأنه أول الأركان وإن أسقطه المصنف, والمراد بالنقل تحويل التراب إلى العضو الذي يريد مسحه ولو من الهواء كما مر. ففى قول المحشي: والمراد بالنقل وجود النية حال كون التراب على اليدين قبل مس الوجه به تمسح لا يخفى. قوله: (واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه) ضعيف, والمعتمد الاكتفاء باستحضارها عند مسح شيء من الوجه ولو عزبت بينه و بين النقل فلا بد من وجودها عندهما ولذلك يقولون: لها محلان عند النقل وعند المسح و لم يكتف بوجدها عند النقل لأنه وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه بل وسيلة للمسح والتعبير بالاستدامة في كلامهم جرى على الغالب لأن هذا الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبا. قوله: (ولو حدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب) ضعيف, والمعتمد ان له أن يمسح به بشرط أن يجدد النية قبل المسح ويكون هذا نقلا جديدا كما لو نقل التراب من الهواء ولو يممه غيره بإذنه مع نية الآذن عند النقل و عند المسح لم يضر حدث أحدهما @