فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 1489

- «اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» . وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب، وهو كذلك بل هي سنة.

(و) السادس عشر (التسليمة الأولى) ويجب إيقاع السلام حال القعود.

ماجد, وهو من كمل شرفًا وكرمًا, وقد علمت أن المعتمد طلب زيادة السيادة لأن فيه سلوك الأدب خلافًا لمن قال يتركها امتثالا للأمر. قوله (اللهم) أي يالله فالميم عوض عن حرف النداء. وقوله: صلّ على محمد أي أنزل الرحمة المقرونة بالتعظيم على سيدنا محمد, ولو قال على النبيّ أو الرسول لكفاه دون بقية الاسماء كالماحي والحاشر والعاقب وإن كانت تكفي في الخطبة لأنها أوسع بابًا من الصلاة. قوله (وأشعر كلام المصنف الخ) أي دل دلالة خفية حيث قال: والصلاة على النبيّ ولم يقل وعلى آله. وقوله: وهو كذلك أي والحكم مثل ما أشعر به كلام المصنف. قوله (بل هي سنة) أي في الجلوس الأخير دون الأول فلا تسن فيه لأنه يطلب تخفيفه.

قوله (والسادس عشر) أي من أركان الصلاة. قوله (التسليمة الأولى) أي لخبر مسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» والحكمة في طلب السلام من المصلي أنه كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليهم.

قوله (ويجب إيقاع السلام حال القعود) هذا أحد شروط السلام المنظومة في قول بعضهم:

عرف وخاطب وصل وأجمع ووال وكن ... مستقبلا ثم لا تقصد به الخبرا

واجلس واسمع به نفسا فإن كملت ... تلك الشروط وتمت كان معتبرا

فالشرط الأول: التعريف بالألف واللام ولا يقوم التنوين مقامه فلا يكفي سلام عليكم بخلاف ما تقدم في قوله: سلام عليك أيها النبيّ. وقوله سلام عليك أيها النبيّ. وقوله سلام علينا لوروده هناك بخلافه هنا, ولا سلامي عليكم ولا سلام الله عليكم بل تبطل بذلك وإذا تعمد وعلم. والشرط الثاني: كاف الخطاب فلا يكفي السلام عليه أو عليهما أو عليهم أو عليها أو عليهنّ. والشرط الثالث: وصل إحدى كلمتيه بالأخرى, والشرط الرابع: ميم الجمع فلا يكفي نحو السلام عليك أو عليه, بل تبطل به الصلاة إن تعمد, وعلم في صورة الخطاب. والشرط الخامس: الموالاة فلو لم يوال بأن سكت سكوتًا طويلًا أو

ص 303 @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت