فهرس الكتاب
الأول: دار الإقامة التي يستوطنها العدد المجمعون، سواء في ذلك
المتقدمة منهما فيجب عليهم الظهر لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر، لكن كلما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر. الحالة الخامسة: أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت وهي كالحالة الرابعة ففي مصر يجب علينا فعل الجمعة أولًا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه، ثم يجب علينا الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة.
قوله (الأول) أي الشرط الأول. قوله (دار الإقامة) أي محل الإقامة بحيث تكون في محل لا تقصر الصلاة فيه، لكن ربما شمل ذلك الخيام وبيوت الأعراب فيصدق عليها أنها دار إقامتهم ومع ذلك لا تصح فيها الجمعة، فكان الأولى أن يقول في خطة أبنية أوطان المجمعين. فلو لزم أهل الخيام موضع من الصحراء لم تصح الجمعة في تلك الخيام، وتجب عليهم إن سمعوا نداء من محلها، وإلا فلا لأنهم على هيئة المسافرين و ليس لهم أبنية المستوطنين، و لأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة الشريفة، و لم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم-بها لكونهم لا يسمعون نداءها. قوله (التي يستوطنها العدد المجمعون) أي التي يقيم فيها العدد الفاعلون للجمعة بحيث لا يظعنون عنها شتاءً و لا صيفًا إلا لحاجة كما سيأتي. قوله (سواء في ذلك) أي المذكور من صحة فعلها. وقوله (المدن و القرى) اي و البلدان أيضا, فالمدن جمع مدينة و هي ما اجتمع فيها حاكم شرعي و حاكم شرطي و سوق للبيع و للشراء وتسمى مصرا. و القرى جمع قرية و هي ما خلت عن جميع ذلك. و البلدان جمع بلد و هي ما وجد فيها بعض ذلك و خلت عن البعض الآخر. و لا فرق بين ما يكون من حجر و ما يكون من خشب أو قصب أو نحو ذلك، سواء الرحاب المسقفة و الساحات و المساجد و غيرها، و تجوز الجمعة في الفضاء المعدود من خطة البلد بحيث لا تقصر الصلاة فيه. قال الأذرعي:"و أكثر أهل القرى: يؤخرون مساجدهم عن جدار القرية قليلا صيانة لها عن النجاسة"، فتنعقد فيها الجمعة بشرط أن لا تقصر الصلاة في ذلك المحل. و قول القاضي أبى الطيب:"قال أصحابنا لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم تجز فيه الجمعة لانفصاله عن البناء"، محمول على ما إذا كان لا يعد من البلد لكونه في محل تقصر الصلاة فيه. و ما في فتاوى ابن البزري من أنه إذا كان البلد كبيرا أو خرب ما حوالى المسجد لم يزل حكم الوصلة عنه استصحابا للأصل. وتجوز إقامة الجمعة فيه @