فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1489

بين كلمات الخطبة، وبين الخطبتين؛ فلو فرق بين كلماتها ولو بعذر بطلت. ويشترط فيهما ستر العورة وطهارة الحدث والخبث في ثوب وبدن ومكان.

(و) الثالث من فرائض الجمعة (أن تُصلَّى) بضم أوله

و كذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت الوعظ، خلافا لمن أطلق القطع بها، فإنه غفلة من كونه - صلى الله عليه وسلّم - كان يقرأ في خطبته ق كما تقدم. قوله (كلمات الخطبة و بين الخطبتين) أي بينهما و بين الصلاة، و لو ذكر الشارح ذلك أيضًا لكان أولى, لأن المعتبر الموالاة في المواضع الثلاث و هي بين كلمات الخطبة و بين الخطبتين و بينهما و بين الصلاة، خلافا لما يوهمه كلام الشارح من الاقتصار على موضعين. قوله (فلو فرق الخ) تفريع على المفهوم. و قوله (بين كلماتها) و كذا بين الخطبتين، و كذا أيضا بينهما و بين الصلاة كما علمته مما مر. قوله (ولو بعذر) أي كنوم و إغماء. قوله (و يشترط فيها ستر العورة) أي في حق الخطيب لا في حق سامعيه، فلا يشترط سترهم و كذا طهرهم، و أغرب من اشترط ذلك كما قاله الأذرعي. و إنما اشترط ذلك في حق الخطيب، لأن الخطبتين بمنزلة ركعتين كما قيل وهو متلبس بفعلهما بخلاف السامعين، و الظاهر صحة خطبة العاجز عن السترة دون العاجز عن الحدث أو الخبث. قوله (وطهارة الحدث و الخبث الخ) فلو بان حدث الخطيب بعد الخطبة لم يضر، و كذا لو بان ذا نجاسة خفيفة تخريجًا على إمام الصلاة في الجمعة. و قضية ذلك التخريج اشتراط كونه زائدا على الأربعين، و به قال الزيادى لكن نقل القليوبى عن الرملى خلافه، وهو المتجه كما قال ابن القاسم لأن الصلاة باطلة فلا يصح عنده من الأربعين، بخلاف الخطبة فأنها صحيحة و لو أحدث في الأثناء وجب الاستئناف، و لا يجوز له البناء بنفسه وإن تطهر عن قرب، لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة بخلاف ما لو أحدث بينهما وبين الصلاة و تطهر عن قرب فإنه لا يضر. ولو استناب حالا من يبني على فعله ممن حضر صح، لأن الاستخلاف جائز كما هو ظاهر.

قوله (فى ثوب و بدن و مكان) و كذا ما يتصل بهما كسيف و عكازة و منه المنبر، فلو كان فيه نجاسة كالعاج المأخوذة من عظم الفيل كما يقع كثيرا، فإن كانت النجاسة في المواضع التي تحت يده أو رجله ضر مطلقا و إن كانت في غيره و قبض على محل طاهر منه فإن كان ينجر بجره ضر أيضا و إلا فلا.

قوله (الثالث من فرائض الجمعة: أن تصلى الخ) محل الشرطية قوله: في جماعة على ما صنعه الشارح. و تقدم أن الشيخ الخطيب جعل قوله: أن تصلى ركعتين شرطا، و قوله في جماعة شرط آخر، و فيه نظر كما مر. قوله (بضم أوله) أي وفتح ثالثه مشددا @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت