فهرس الكتاب
النسخ «إن كان» (المُراح واحدا) ، وهو بضم الميم مأوى الماشية ليلا (والمَسرح واحدا) . والمراد بالمسرح الموضع الذي تسرح إليه الماشية، (والمَرعَى) والراعي (واحدا، والفَحل واحدا) أي إن اتحد نوع الماشية؛ فإن اختلف نوعها كضأن ومعز فيجوز أن يكون لكل منهما فحل يطرق ماشيته، (والمشرب) أي الذي تشرب منه الماشية، كعين أو نهر
الخلطة إذا كان المال حوليا فلو ملك كل منهما أربعين شاة في أول المحرم وخلطا من أول صفر فلا خلطة في الحول الأول فإذا جاء المحرم وجب على كل منهما شاة ثم يزكيان زكاة الخلطة في الأحوال المستقبلة. وعاشر وهو أن يكونا من أهل الزكاة كما مرت الإشارة إليه، فجملة الشروط عشرة. قوله (مأوى الماشية ليلا) فهو اسم لموضع مبيت الماشية وهو المسمى بالزريبة. قوله (والمسرح) بفتح الميم وسكون السين. وقوله: الموضع الذي تسرح إليه الماشية أي الموضع الذي تساق إليه الماشية من المأوى لتجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى هو المسمى عند العوام بالمراح. وعبارة الشيخ الخطيب: اسم للموضع الذي تجتمع فيه ثم تساق إلى المرعى وهي أولى من عبارة الشارح لأنه يلزم عليها اتحاد مع المرعى الآتي لأنه يصدق عليه الموضع الذي تسرح إليه الماشية، فالمسرح يطلق على كل منهما لأنها مسرحة إليهما اللهم إلا أن تجعل إلى بمعنى من فيكون المراد الموضع الذي تسرح منه الماشية إلى المرعى. قوله (والمرعى) بفتح الميم وهو اسم للموضع الذي ترعى فيه الماشية. وقوله: والراعي زاده الشارح على كلام المصنف والمراد بوحدته أن لا تختص ماشية كل واحد براع وللعامة رعية كما في الحديث: (كل راع مسؤول عن رعيته) . قوله (والفحل) أي الذكر الذي يضرب الماشية. وقوله: واحدا المراد بكونه واحدا أن لا تختص ماشية أحدهما بفحل وتختص ماشية الآخر بفحل وإن تعدد وكثر بحيث يكون مرسلا ينزو على كل من الماشيتين سواء كان ملكا لأحدهما أو معارا له أو لهما. وقوله: أي إن اتحد نوع الماشية تقييد لاشتراط كونه واحدا بالمعنى المذكور.
وقوله: فإن اختلف نوعها كضأن ومعز مقابل لقوله: إن اتحد نوع الماشية. قوله: فيجوز الخ فلا يشترط كونه واحدا بالمعنى السابق، ولا يضر اختلافه للضرورة حينئذ. وقوله: يطرق بضم الراء من باب دخل كما في المختار. قوله (والمشرب) بفتح الميم وبالباء في آخره ويقال: المشرع بالعين بدل الباء. وقوله: أي الذي تشرب منه الماشية فهو موضع شربها. وقوله: أو غيرهما أي كترعة. وقوله: واحدا أي بالمعنى السابق وهو عدم التمييز بحيث لا تختص ماشية كل منهما بمشرب فلا يضر @