فهرس الكتاب
الزكاة أو يكون مجتازا ببلدها، ويشترط فيه الحاجة وعدم المعصية.
وقوله: (وإلى من يوجد منهم) أي الأصناف فيه إشارة إذا فقد بعض الأصناف ووجد البعض تصرف لمن يوجد منهم؛ فإن فقدوا كلهم حفظت الزكاة حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم. (ولا يقتصر) في إعطاء الزكاة (على أقل من ثلاثة من كل صنف) من الأصناف الثمانية(إلا
فهو من ينشئ سفرًا من بلد الزكاة أو يكون مجتازًا ببلدها)أي من يبتدئ سفرًا من بلد الزكاة أو يكون مارًا ببلدها في سفره فيعطى ما يوصله مقصده أو ماله كما مر. (قوله ويشترط فيه) أي في ابن السبيل أي في اعطائه وقوله الحاجة فلولم يحتج بأن كان معه ما يوصله مقصده أو ماله لم يعط وقوله وعدم المعصية أي بسفره فلو كان عاصيًا بسفره لم يعط وكذا لو سفر لغير غرض صحيح كما لو كان هائمًا (قوله وقوله) مبتدأ خبره قوله فيه إشارة الخ (قوله والى من يوجد منهم) عطف على قوله الى الاصناف الثمانية والمراد من يوجد منهم في محل الزكاة بالنسبة للمالك لأنه يحرم عليه نقلها الى غيرها أوفي محل ولاية الامام بالنسبة لجواز النقل له (قوله أي الاصناف) تفسير للضمير في قوله منهم (قوله فيه) أي في ذلك القول وقوله اشارة الى انه أي الحال والشأن وقوله اذا فقد بعض الاصناف ووجد بعض الاصناف أي كما في زماننا هذا فانه انما يوجد بعض الاصناف كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وقله تصرف لمن وجد أي فيرد نصيب البعض المفقود على الموجود ويجب تعميم من وجد منهم (قوله فإن فقدوا كلهم) أي في محل الزكاة أوفي محل ولاية الامام لكن قوله حفظت الزكاة الخ ظاهر في الثانية فلعلها المرادة دون الاولى لأنه تقدم أنه إذا عدموا كلهم في محلها وجب نقلها الى مثلهم بأقرب بلد اليه وقوله حتى يوجدوا كلهم أو بعضهم الذي وجد منهم نصيب لمن لم يوجد (قوله ولا يقتصر في اعطاء الزكاة على أقل من ثلاثة من كل صنف) ظاهره بل صريحه أنه يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف وهو مفروض فيما إذا قسم المالك ولم ينحصروا أو انحصروا ولم يوف بهم المال دون ما إذا قسم الامام أو المالك وانحصروا ووفى بهم المال فإنه يجب حينئذ التعميم كما مر (قوله من الأصناف الثمانية) أي لذكرهم في الآية بصيغة الجمع فيما عدا سبيل الله وابن السبيل حيث قال تعالى:"انما الصدقات للفقراء والمساكين"التوبة 60 الآية والجمع هو المراد بسبيل الله لأنه اسم للغزاة كما مر وهو المراد أيضًا بابن السبيل لأنه جنس المتحقق في الجمع بقرينة التعبير بالجمع في صدر الآية ومن المعلوم أن أقل الجمع ثلاثة. (قوله الا العامل @