فهرس الكتاب

الصفحة 545 من 1489

العامل)؛ فإنه يجوز أن يكون واحدًا إن حصلت به الحاجة - وفي بعض النسخ «الكفاية» - فإن صرف لاثنين من كل صنف غرم للثالث أقل متمول. وقيل يغرم له الثلث.

(وخمسة لا يجوز دفعها) أي الزكاة (إليهم: الغني بمال أو كسب، والعبد، وبنو هاشم، وبنو المطلب) سواء منعوا حقهم

فانه يجوز الخ) هذا لا يظهر إلا إذا قسم الامام مع أن فرض الكلام فيما إذا قسم المالك فالاستثناء منقطع ويحتمل أن المعنى الا العامل فانه يسقط فيكون مناسبًا للغرض وعليه شرح الشيخ الخطيب فانه قال: الا العامل فانه يسقط إذا قسم المالك لكن شارحنا جرى على الاول" (قوله ان حصلت به الكفاية) فان لم تحصل به الكفاية زيد عليه ما تحصل به الكفاية ولا يعطى ولو متعددا إلا قدر أجرة مثله فهو مستثنى من وجوب التسوية بين الاصناف كما مر التنبيه عليه (قوله غرم للثالث أقل متمول) هو المعتمد وقوله وقيل يغرم له الثلث ضعيف ووجهه أنه ضيع عليه الثلث بإعطائها للاثنين وهو ظاهر فيما إذا وجبت التسوية لكن القول الاول يوجه بأن الكلام مفروض فيما إذا لم تجب التسوية وعلى هذا فلا خلاف بين القولين (قوله وخمسة لا يجوز الخ) غرضه بذلك الاشارة الى شروط من تدفع اليه الزكاة (قوله الغني بمال أو كسب) أي بكل منهما أوبهما معًا ف (أو) مانعة خلو تجوّز الجمع وهذا قسم واحد على النسخة التي فيها والكافر أما على النسخة التي فيها ولا تصح للكافر فيجعل الغني بمال قسمًا والغني بكسب قسمًا لأن قوله على هذه النسخة ولا تصح للكافر جملة مستأنفة فلا تتم الخمسة إلا بما ذكر."

فائدة: اختلف هل الافضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ والمعتمد ان الغني الشاكر أفضل خلافًا للبلقيني ولا ينافيه ما ورد من دخول الفقراء الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم من أيام الآخرة لأنه قد يوجد في المفضول مالا يوجد في الفاضل (قوله والعبد) أي غير المكاتب لغير المزكي بقرينة ما مر فلا حق في الزكاة لمن به رق غير المكاتب السابق (قوله وبنو هاشم وبنو المطلب) المراد بالبنين ما يشمل البنات فقيه تغليب فلا يجوز دفع الزكاة لهم لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس وانها لاتحل لمحمد ولا لآل محمد"ولقوله لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئًا، ان لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم أي بل يغنيكم (قوله سواء منعوا الخ) ونقل عن الإصطخري القول بجواز صرف الزكاة اليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذًا من قوله في الحديث أن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم فانه يؤخذ منه أن محل عدم اعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم ولابأس بتقليد الإصطخري في قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت