فهرس الكتاب
أو إحراقه. والمراد إزالته بأيِّ طريق كان ولو ناسيا.
(و) الخامس (تقليم الأظفار) أي إزالتها من يد أو رِجل بتقليم أو غيره، إلا إذا انكسر بعضُ ظفر المحرم وتأذى به، فله إزالة المنكسر فقط.
(و) السادس (الطيب) أي استعماله قصدا بما يقصد منه
(قوله وكذا حك الشعر بالظفر) أي فهو مكروه ومثله حك نحو يد أو رجل على قتب أو برذعة.
(قوله والرابع) أي من المحرّمات العشرة وقوله حلقه أي من سائر جسده ولو من نحو عانة أو إبط أو أنف بخلاف الدهن فإنه يختص بشعر الرأس والوجه دون شعر باقي البدن كما مر قوله: أي الشعر أي جنسه ولو شعرة واحدة أو بعضها وقوله: أو نتفه أو إحراقه أي أو قصه أو غير ذلك من سائر وجوه الإزالة ولذلك قال والمراد إزالته بأي طريق كان نعم لو كشط جلدة من بدنه كرأسه وعليها شعر لم يحرم ولا فدية في ذلك لأن الشعر تابع في الإزالة (قوله ولو ناسيا) أي أو جاهلا وهذه الغاية إنما تناسب الفدية لا الحرمة لأنه يشترط لها العمد والعلم والاختيار فكان الأولى إسقاطها لأن الكلام في الحرمة لا في الفدية.
(قوله والخامس) أي من المحرّمات العشرة وقوله: تقليم الأظفار أي جنسها الصادق يظفر واحد أو بعضه وقوله: أي إزالتها تفسير للتقليم فالمراد منه مطلق الإزالة فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام ولذلك عمم في إزالتها بقوله بتقليم أو غيره نعم لو قطع أصبعا بظفره لم يحرم ولا فدية في ذلك لأن الظفر تابع. قوله من يد أو رجل فلا فرق بين أظافر اليدين وأظافر الرجلين. قوله: (إلا إذا انكسر بعض ظفر المحرم إلخ) وكذلك إذا طلع الشعر في العين وتأذى به فله إزالته وقوله فله إزالة المنكسر فقط أي دون غيره فليس له إزالة باقي الظفر ولا فدية عليه في ذلك.
(قوله والسادس) أي من المحرّمات العشرة وقوله الطيب إن كان المراد به العين كان على تقدير مضاف وعلى هذا جرى الشارح حيث قال أي استعماله وإن كان المراد به التطيب على أنه اسم مصدر لتطيب فإن مصدره التطيب واسم المصدر الطيب لم يكن على تقدير مضاف (قوله أي استعماله) أي الطيب. وقوله: قصدا أي استعمالا مقصودا مع العلم والاختيار وسيأتي ما يخرج بذلك في قوله: وخرج بقصدًا مالو ألقت عليه الريح طيبا إلخ وقوله مما يقصد منه رائحة الطيب أي حال كونه مما يقصد منه رائحة الطيب وخرج بذلك ما يقصد منه الأكل ولو للتداوي وإن كان له رائحة طيبة كالتفاح والمصطكي @