فهرس الكتاب
من وحش وطير. ويحرم أيضًا صيده ووضع اليد عليه والتعرض لجزئه وشعره وريشه.
(و) الثامن (عقد النكاح) فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره،
(قوله والسابع) أي من محرّمات الإحرام العشرة قوله قتل الصيد أي المصيد والقتل ليس قيد بل مثله غيره من سائر التعرضات كما أشار إليه الشارح بقوله ويحرم أيضًا صيده إلخ فيحرم مطلق التعرض له حتى تنفيره وإزعاجه من مكانه وكذا التعرض لشجر الحرم قطعا أو قلعًا ويحرم على الحلال أيضًا التعرض لصيد الحرم البرّي الوحشيّ المأكول أو ما في أصله ذلك ولشجر الحرم إذا كان الحلال في الحرم بالإجماع ولقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة (إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى لا يعضد شجره ولا ينفر صيده) وغير التنفير أولى وقيس بمكة باقي الحرم (قوله البرّيّ المأكول) ذكر قيدين وترك ثالثا وهو الوحشيّ فلابد أن يكون برّيّا وحشيّا مأكولا وإن تأنس كالإوز فإنه وحشيّ بحسب الأصل لكن تأنس وخرج بالبرّي وهو ما يعيش في البر وإن كان يعيش في البحر أيضًا البحريّ وهو ما لا يعيش إلا في البحر فيحل صيده وإن كان البحر في الحرم على المعتمد وبالمأكول غيره كالذئب وبالوحشيّ الأنسيّ كالنعم والدجاج وإن توحش (قوله أو ما في أصله مأكول) أي برّيّ وحشيّ فيحرم أيضًا المتولد بين المأكول البرّيّ الوحشيّ وغيره كالمتولد بين حمار وحشيّ وحمار أهليّ بخلاف المتولد بين المأكول الوحشيّ والمأكول الأنسيّ كالمتولد بين ذئب وشاة والمتولد بين غير مأكولين أحدهما وحشيّ والآخر أنسيّ كالمتولد بين ذئب وحمار أهليّ والمتولد بين أهليين أحدهما مأكول والآخر غير مأكول كالبغل فلا يحرم التعرض لشيء منها. (قوله من وحشيّ) أي كبقر الوحش وحماره وقوله: وطير أي كالدجاج الروميّ والإوز (قوله ويحرم أيضًا) أي كما يحرم قتله وأشار الشارح بذلك إلى أن القتل ليس بقيد وقوله صيده وكذلك الإعانة عليه كدفع آلة صيد لصائده والدلالة على موضعه وقوله ووضع اليد عليه أي بحيث تكون في تصرفه ولو بشراء أوهبة أو إجارة أو إعارة فيجب على مالكه إرساله إذا أحرم لزوال ملكه عنه بالإحرام ولا يعود له بالتحلل من النسك إلا بتملك جديد ومن أخذه بعد إرساله ملكه وقوله والتعرض لجزئه أي كيده ورجله وقوله وشعره وريشه ووبره وبيضه وفرخه.
قوله (والثامن) أي من المحرّمات العشرة وقوله: عقد النكاح أي إيجابا أو قبولا لخبر (لا ينكح المحرم ولا ينكح) وخرج به الرجعة فلا يحرم على الصحيح لأنها استدامة نكاح والشهادة عليه وزفاف المحرمة للحلال وعكسه. وقوله: فيحرم على @