فهرس الكتاب

الصفحة 627 من 1489

فهي تابعة له صحةً وفسادا. وأما الجماع فيفسد الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله.

قبل الفراغ من أعمالها فسدت وقوله: أما التي في ضمن حج مقابل لقوله المفردة وقوله في قران أي بسبب قران وهو أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في أعمالها كما مر وقوله فهي تابعة له صحة وفسادا فصورة تبعيتها له في الصحة أن يطأ بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر وطواف الإفاضة والسعي وقبل الحلق مثلا فيصح حجه لوقوع الوطء بعد التحلل الأول وتصح العمرة أيضًا تبعا له ولو انفردت لفسدت لوقوع الوطء قبل الفراغ من أعمالها لبقاء الحلق الذي هو من أركانها وصورة تبعيتها له في الفساد أن يطأ بعد طواف القدوم والسعي والحلق وقبل طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة يوم النحر فيفسد حجه لوقوع الوطء قبل التحلل الأول وتفسد العمرة أيضًا تبعا له ولو انفردت لم تفسد لوقوع الوطء بعد الفراغ من أعمالها وهذا لا يدل على أن طواف العمرة يندرج عند القران في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة مع أن ظاهر كلامهم العكس وبه جزم البلقيني لأنه على تقدير انفراد العمرة لا يطلب منه طواف قدوم فمتى أتى بهذا الأعمال على هذا التقدير ثم وطئ صدق عليه أن الوطء بعد الفراغ من أعمالها لأن الطواف الواقع منه على تقدير الانفراد طواف عمرة وإن كان في صورة القران كما هو الفرض طواف قدوم وبهذا التقدير يندفع ما قاله المحشي عن ابن النقيب من قوله وهذا يدل على أن طواف العمرة يندرج في طواف القدوم لا في طواف الإفاضة إلخ (قوله وأما الجماع إلخ) لا يخفي ما في هذه العبارة من التهافت لأن الكلام السابق في الجماع فكيف تصح المقابلة بقوله وأما الجماع إلخ إلا أن يقال محط المقابلة في قوله فيفسد الحج إلخ وكان الأظهر في المقابلة أن يقول وأما الحج فيفسده الجماع إلخ لأن الكلام السابق في حكم العمرة وقوله فيفسد الحج قبل التحلل الأول أي بأن كان قبل فعل اثنين من الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة المتبوع بالسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإزالة الشعر بحلق أو غيره فإنه بفعل اثنين من هذه الثلاثة يحصل التحلل الأول لأنه يحل له حينئذ ماعدا ما يتعلق بالنساء كلبس المخيط وستر الرأس من الرجل والوجه من المرأة والحلق والقلم والطيب والصيد وإذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرّمات لكن يجب عليه الآتيان بما بقي من اعمال الحج كرمي الجمار الثلاث والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة مع أنه خرج من الإحرام كما أن المصلي يطلب منه الآتيان بالتسليمة الثانية مع أنه خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وإن كان المطلوب هنا واجبا وهناك مندوبا ويدخل وقت الثلاثة بنصف ليلة العيد @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت