فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 1489

الرأس أو لثلاث شعرات، (وهو) أي هذا الدم (على التخيير) ، فيجب إما (شاة) تجزئ في الأضحية (أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصُعٍ على ستة مساكين) أو فقراء، لكل منهم نصف صاع من طعام يجزئ في الفطرة.

(والثالث: الدم الواجب

والحاجبين إذا طال بحيث يمنع بصره وقطع المؤذي من ظفر انكسر وتأذى به. قوله (والترفه) أي التنعم وعطفه على الحلق من عطف العام على الخاص. وقوله: كالطيب اي التطيب بالطيب، ودخل بالكاف بقية الأفراد كقلم الأظفار من اليد أو الرجل. وقوله: والدهن أي دهن شعر الرأس واللحية ولو محلوقين وألحق المحب الطبري بذلك الحاجب والعذار والشارب والعنفقة. قوله (والحلق إما لجميع الرأس أو لثلاثة شعرات) فلا يعتبر جميعه بالإجماع ويلزمه في الشعرة الواحدة أو بعضها مد وفي الشعرتين أو بعضهما مدان. ويكمل الفدية في ثلاث شعرات أو بعض كل منها، وهكذا يقال في الأظفار: ومحل لزوم الدم في الثلاث إن اتحد الزمان والمكان عرفا وإلا ففي كل شعرة أو ظفر أو بعض احدهما مد ولو أزال شعرة واحدة في ثلاث دفعات فإن اتحد الزمان والمكان عرفا وجب مد واحد، وإن اختلف احدهما فثلاثة أمداد. قوله (وهو أي هذا الدم) يعني الدم الواجب بالحلق والترفه بأفراده الثمانية. وقوله: على التخيير أي والتقدير. قوله (فيجب الخ) تفريع على قوله وهو على التخيير. وقوله: إما شاة أي أو ما يقوم مقامها من سبع بدنة أو سبع بقرة. وقوله: أو صوم ثلاثة أيام أي حيث شاء ولو متفرقة. وقوله: أو التصدق بثلاثة أصع بمد الهمزة وضم المهملة جمع صاع وأصله أصوع بالواو أبدلت همزة فقيل أصؤع بالهمزة نقلت ضمة الهمزة فقيل أصؤع قدمت الهمزة على الصاد فقيل أأصع ثم قلبت الهمزة الفا فقيل آصع ففيه أربعة أعمال. قوله (على ستة مساكين) أراد بهم ما يشمل الفقراء على القاعدة المشهورة من أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا وحينئذ فلا حاجة لقول الشارح أو فقراء بل هو مستدرك ولعله أتى به لئلا يتوهم أن المراد خصوص المساكين فتخرج الفقراء. قوله (لكل منهم نصف صاع) فلا يجوز نقص المسكين عنه، وليس في الكفارات ما يزاد المسكين فيه على مد إلا هذه.

وقوله: من طعام يجزئ في الفطرة، فالمراد بالطعام في هذا الباب ما يجزئ في الفطرة.

قوله (والثالث: الدم الواجب الخ) سكت المصنف عن حكمه وهودم ترتيب وتعديل @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت