فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 1489

للزينة. ولا يشترط النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وأما الذي لا تبقى عينه، كمطعوم وريحان، فلا يصح وقفه (و) الثاني: أن يكون الوقف (على اصل موجود وفرع لا ينقطع) ، فخرج الوقف على من سيولد للواقف، ثم على الفقراء. ويسمى هذا منقطع الأول. فإن لم يقل ثم الفقراء كان منقطع الأول والأخر.

للزينة تفريع على مفهوم قوله: مقصودة لأن الزينة غير مقصودة ومحل بطلان وقف الدراهم للزينة ما لم تكن موقوفة لتصاغ حليا وإلا صح، وكذا لو كانت معراة كالمعروف عند أهل مصر بالصفا فيصح وقفه؛ لأنه حلي يقصد للزينة. قوله: (ولا يشترط النفع في الحال) إشارة إلى التعميم في قوله أن يكون مما ينتفع به كما تقدم التنبيه على ذلك فكأنه: قال سواء كان النفع في الحال كوقف عبد وجحش كبيرين أم في المال كوقف عبد وجحش صغيرين، ولذلك فرع قوله فيصح وقف عبد وجحش صغيرين على ما قبله وهو ظاهر. قوله: (وأما الذي لا تبقى عينه الخ) مقابل لقوله مع بقاء عينه كما تقدم. وقوله: كمطعوم أي لأن الانتفاع به مع ذهاب عينه بسبب أكله. وقوله وريحان أي غير مزروع؛ الأن نفعه في فوته. وأما المزروع فيضح وقفه لأنه يدوم وكل ما يدوم وقفه كمسك وعنبر. والمراد بالريحان كل نبت غض أي فيه غضاضة طيب الرائحة فيشمل الورد والياسمين ونحوهما فيصح وقف ذلك إن كان مزروعة وإلا فلا. وقوله فلا يصح وقفه أي الذي لا تبقى عينه. قوله: (والثاني) . كان الأنسب وثانيها. وقوله أن يكون الوقف على أصل أي متبوع بغيره وهو الطبقة الأولى من الموقوف عليه وقوله موجود أي في الحال، ويشترط في الموقوف عليه المعين القبول فورا دون الجهة كالمساجد والرباط والمجاهدين والعلماء والفقراء، وكذا الأغنياء والفسقة وأهل الذمة؛ لأن الصدقة عليهم جائزة. قوله: وفرع) أي تابع وهو ماعدا الطبقة الأولى فيشمل الوسط والآخر. وقوله لا ينقطع أي بل يدوم وهو مبني على أن منقطع الوسط أو الآخر باطل وهو مرجوح، والراجح الصحة كما سياتي ولم يقيد الفرع بالموجود كالأصل لعدم كونه شرطا فيه. قوله: (فخرج الخ) تفريع على مفهوم قوله موجود؛ لأن الأصل ليس موجودة في هذا المثال. وقوله الوقف على من سيولد للواقف، وكذا الوقف على ولده ولا ولد له فإن كان له ولد صح، وصرف له صونا لعبارة الواقف من الإلغاء فإن حدث بعد ذلك ولد شاركه على المعتمد، وكذلك الوقف على فقراء أولاده ولا فقير فيهم. فإن كان فيهم فقير وغني صح، ويعطي منه من افتقر بعد ذلك. قوله: (ويسمى هذا منقطع الأول وهو باطل على المعتمد لعدم إمكان الصرف إليه في الحال فكذا ما ترتب عليه ومنه وقفت كذا فيما شاء الله أو فيما شاء زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت