فهرس الكتاب

الصفحة 827 من 1489

محظور)، بظاء مشاله أي محرم، فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد. وأفهم. كلام المصنف أنه لا يشترط في الوقف ظهور قصد القربة، بل انتفاء المعصية، سواء > وجد في الوقف ظهور قصد القربة كالوقف على الفقراء، أو لا، كالوقف على:. الأغنياء. ويشترط في الوقف أن لا يكون مؤقتة؛ كوقفت هذا سنة، وأن لا يكون

زيد ثم نسبه إلى أقرب الناس إلى الواقف رحمة لا إرثا في الأصح، فيقدم ابن بنت على ابن عم؛ فإن لم يوجد بضفة الاستحقاق فإلى الأهم من مصالح المسلمين والفقراء والمساكين. قوله: (الثالث) كان الأنسب أن يقول وثالثها كما تقدم نظيره. وقوله أن لا يكون الوقف في محظور أي أن لا يكون في معصية؛ لأن الوقف شرع للتقرب فهو مضاد: للمعصية. وقوله. بظاء مشالة أي قبلها حاء مهملة، وإنما وصفت الظاء بالمشالة؛ لأنه يشال اللسان عند النطق بها. قوله: (أي محرم) تفسير للمحظور ومن المحرم كتب التوراة والإنجيل المبدلين والسلاح لقاطع الطريق فلا يصح وقف ذلك. قوله: (فلا يصح الوقف على عمارة كنيسة للتعبد) تفريع غلى مفهوم الشرط ومثل الكنيسة سائر متعبدات الكفار كبيعة وصومعة، ومثل عمارتها حصرها وقناديلها وخدمها، ولو أطلق الوقف على الكنائس؛ فالظاهر البطلان كما أفتى به بعضهم؛ لأن الظاهر من الوقف عليها الوقف على مصالحها وهو ممنوع. وخرج بقوله للتعبد ما لو كانت لنزون المارة ولو من الكفار فهو صحيح عليها قوله: (وأفهم كلام المصنف) أي حيث قال أن لا يكون في محظور. وقوله أنه لا يشترط: في الوقف ظهور قصد القرية، وهذا لا ينافي أنه في نفسه قرية ولو على الأغنياء إذ في كل كبد رطبة أجر لكن الوقف على الفقراء يظهر فيه قصد القربة بخلاف الوقف على الأغنياء؛ فإنه لا يظهر فيه فصد القربة فقوله سواء وجد في الموقف ظهور قصد القرية كالوقف على الفقراء أولا أي أو لم يظهر فيه قصد القرية فلا ينافي أنه قرية كما علمت. قوله: (كالوقف على الفقراء والعبرة هنا بفقراء الزكاة ولو ادعي شخص؛ أنه فقير في الوقف على الفقراء ولم يعرف له مال قبل بلا بينة بخلاف الوقف على الأغنياء، ولو ادعي شخص أنه غني فلا يقبل إلا ببينة. قوله: (كالوقف على الأغنياء والعبرة هنا بأغنياء الزكاة نعم المكتسب. كفايته ولا مال له ليس غنية هنا بل من الفقراء فيأخذ معهم. قوله:(ويشترط في الوقت أن لا يكون مؤقتا) كوقفت هذا سنة ما لم يعقبه بمصرف آخر فإن أعقبه بمصرف آخر كونفت هذا على زيد سنة ثم الفقراء صح. ومحل البطلان ما لم يضاه التحرير أما ما يضاهي التحرير كالمسجد والمقبرة والرباط؛ فإنه يصح مؤبدة ويلغو التأقيت كما لو ذكر شرطا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت