فهرس الكتاب
: الواقف) فيه (من تقديم لبعض الموقوف عليهم، كوقفت هذا على أولادي الأورع منهم(أو تأخير) ، كوقفت هذا على أولادي. فإذا انقرضوا فعلى أولادهم. (او تسوية) كوقفت على أولادي بالسوية بين ذكورهم وإناثهم، (أو تفضيل لبعض الأولاد.
على مستحقيها، فإن فرضن له بعض هذه الأمور لم يتجاوزه ونفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه إذا كان عبدا وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف، وإلا فمن منافع ككسب العبد وغلة العقار فإذا انقطعت منافعه؛ فالنفقة ومؤنة التجهيز بن بيت المال صيانة لروحه في الأولى، ولحرمته في الثانية. أما العمارة فلا تجب في بيت المال. قوله: (من تقديم لبعض الموقوف عليهم) أي في أصل الاستحقاق كما في المثال الذي ذكره الشارح، فإن من قدمه الواقف وهو الأورع هو المتقدم على غيره في الاستحقاق أو. تقديم لبعض الموقوف عليهم على بعض بشيء من مال الوقف أو منافعه كان شرط الواقف أن يقدم الأورع بكذا من مال الوقف أو بسكني بينه. وهذا هو الأنسب: بقول الشيخ الخطيب فإن فضل شيء كان للباقين. وظاهر كلام الشارح أن الترتيب ليس داخلا في التقديم بل جعله داخلا في التأخير والوجه دخوله في التقديم؛ لأن فيه تقديم بعض. الطبقات على البعض الآخر وإنما لم يجعله الشارح داخلا في التقديم فرارة. من التكرار فإنه جعله داخلا في التأخير كما علمت، وبالجملة هو مشتمل على تقديم وتأخير؛ لأنهما متلازمان مثال الترتيب، وقفت هذا على أولادي ثم أولاد أولادي أو الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول أو الأقرب فالأقرب، وحيث وجد لفظ الترتيب فلا يصرف للبطن الثاني: شيء ما بقي من البطن الأول واحد. وهكذا في جميع البطون لا يصرف إلى بطن، وهناك بطن أقرب منه إلا إن قال على أن من مات من أولادي فنصيبه لولده فيتبع شطه. قوله: (كوقفت هذا على أولادي الأورع منهم) فقدم الأورع منهم على غيره. والورع ترك الشبهات والاقتصار على الخلال ولو زاد على قدر الحاجة. وأما الزهد فهو الاقتصار على قدر الحاجة من الحلال، وترك ما زاد على ذلك ولو حلالا ومثل الأورغ الفقير فإن استغني خرج عن الاستحقاق، فإن عاد إليه الفقر رجع. الاستحقاق عليه، وكذا الأرامل ونحوهم والصفة والاستثناء يلحقان المتعاطفات بحرف مشترك كالواو والفاء. وثم إن لم يتخللها كلام طويل. كوقفت هذا على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين أو إلا من يفسق منهم، فإن تخلل المتعاطفات كلام طويل كوقفت هذا على أولادي على أن من مات منهم وأعقب فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا. فنصيبه لمن في درجته. ثم على إخوتي المحتاجين أو إلا من يفسق منهم اختص ذلك بالمعطوف الأخير. قوله: