فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1489

ضعيف، والأصح جواز النظر إلى الفرج لكن مع الكراهة. (والثالث: نظره إلى ذوات محارمه) بنسب أو رضاع أو مصاهرة (أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة) . أما الذي بينهما فيحرم نظره. (والرابع: النظر إلى الأجنبية(لأجل)

المصنف وهو وإن كان خلاف المتبادر لكنه أولى ليكون المصنف جاريًا على المعتمد. قوله: (وهذا وجه ضعيف) أي وهذا الذي ذكر من حرمة النظر إلى الفرج وجه ضعيف. وقوله والأصح جواز النظر إلى الفرج أي ولو دبرًا. وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز صريح فيه. وهو المعتمد وإن خالف في ذلك الدارمي. وقال بحرمة النظر إليه. وقوله لكن مع الكراهة فيكره النظر إليه بلا حاجة وإلى باطنه أشد كراهة، قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت منه ولا رأى مني، أي الفرج. وأما خبر: «النظر إلى الفرج يورث الطمس» أي العمى كما ورد كذلك فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. وقال ابن عدي حديث منكر. وخالف ابن الصلاح، وحسن إسناده، وقال أخطا من ذكره في الموضوعات. واختلف في العمى فقيل في الناظر، وقيل في الولد وقيل في القلب والأول أقرب.

قوله: (والثالث) أي والضرب الثالث من الأضرب السبعة. وقوله نظره أي الرجل، لكن بمعنى المحرم بالنسبة إلى قوله إلى ذوات محارمه والسيد بالنسبة لقوله أو أمته المزوجة، قوله: (إلى ذوات محارمه) أي إلى ذوات هي محارمه؛ فالإضافة للبيان التي هي إضافة العام للخاص كشجر أراك وذوات هنا بمعنى أبدان لا بمعنى صاحبات؛ فإنه لا يناسب هنا بل يناسب في نحو قولهم: ذوات جمال أو ذوات مال أي صواحبات جمال أو مال. وقوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة؛ أي بسبب نسب كبنته وأخته من النسب أو رضاع كأخته وأمه من الرضاع أو مصاهرة كأم زوجته وبنتها وزوجة أبيه وزوجة ابنه، وشمل ذلك ما لو كانت محرمة مملوكة له كما مر. قوله: (أو أمته المزوجة) ومثلها المكاتبة والمعتدة والمشركة والمرتدة والمجوسية والوثنية كما تقدم. قوله: (فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة) أي بغير شهوة؛ لأن النظر بشهوة حرام حتى فيما عدا ما بين السرة والركبة، بل هو حرام لكل ما لا يباح الاستمتاع به ولو حيوانًا أو جمادًا؛ وأفادت عبارة المصنف أنه يجوز النظر إلى السرة والركبة؛ لأنهما ليسا بعورة بالنسبة للمحرم، وللسيد في أمته المزوجة ونحوها فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعًا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة؛ لأنها تقضي أنه يحرم النظر إلى السرة والركبة، وليس كذلك وخرج ما بين السرة والركبة فيحرم النظر إليه ولو بلا شهوة، ونظر المرأة إلى @

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت