فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 1489

النكاح، فيجوز) للشخص عند عزمه على نكاح امرأة، النظر (إلى الوجه والكفين) منها

محرمها والأمة المزوّجة إلى سيدها كعكسه.

قوله: (والرابع) أي والضرب الرابع من الأضرب السبعة. وقوله النظر إلى أجنبية لأجل حاجة النكاح خرج بالنظر المس فلا يجوز ولو لأعمى إذ لا حاجة إليه والأعمى يوكل نحو امرأة تنظر له قوله: (فيجوز أي بل يسن لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة، وقد خطب امرأة: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة» ، وأصل يؤدم يدوم بناء على أنه من الدوام فقدمت الواو على الدال ثم قلبت همزة. وقيل مأخوذ من الإدام؛ لأنه تطيب به المعيشة كما يطيب الطعام بالإدام، حكى الماوردي الأول عن المحدثين. والثاني عن أهل اللغة. وقوله في الحديث وقد خطب امرأة أي عزم على خطبة امرأة؛"لأن وقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح إذا رجا رجاء ظاهرًا أنه يجاب إلى خطبته لأنه قبل العزم على النكاح لا حاجة إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها والأوجه بقاء ندب النظر بعد الخطبة لظاهر الخبر المذكور، والتأويل المتقدم خلاف الظاهر وإذا لم تعجبه يسكت، ولا يقول لا أريدها أو هي كذا وكذا لئلا تتأذى بذلك لا يقال يترتب على سكوته منع خطبة غيره لها لأنا نقول إذا طال السكوت أشعر: بالإعراض فتجوز حينئذ خطبة غيره لها. وضرر الطول أهون من ضرر قوله لا أريدها ونحوه ونظر المرأة إلى الرجل لأجل النكاح كعكسه فيسن لها أن تنظر منه غير عورته إذا أرادت تزويجه؛ لأنها يعجبها منه ما يعجبه منها: قوله:(للشخص) أي الذي أراد النكاح: بدليل قوله عند عزمه على نكاح امرأة فإن لم يتيسر له النظر إليها أو لم يرده بأن كان يستحي منه بعث امرأة ونحوها تتأملها وتصفها له فقد يصف المبعوث للباعث زائدًا على ما ينظره فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره. قوله: (النظر) أي ولو بشهوة أو خوف فتنة كما قاله الإمام والروياني، وإن قال الأذرعي في جواز نظره بشهوة نظر. والمعتمد الجواز. ولو بشهوة وله تكريره إن احتاج إليه ولو فوق الثلاث حتى يتبين هيئتها فإن لم يحتج إليه لكونه تبين هيئتها بنظرة حرم ما زاد عليها؛ لأن الضابط في ذلك الحاجة: قوله: (إلى الوجه والكفين) ولا يجوز النظر إلى غيرهما، والحكمة في الاقتصار عليهما أن الوجه: يستدل به على الجمال والكفين يستدل بهما على خصب البدن. وقوله منها أي من المرأة التي عزم على نكاحها، والمراد بها الحرة أخذا من قوله بعد وينظر من الأمة الخ. وخرج بقوله منها أختها فلا يجوز له نظرها مطلقا. وأما أخوها أو ابنها الأمرد فقد اختلف فيه فقال بعضهم لا ينظر إليه أيضا. وقال بعضهم يجوز له النظر إليه إن بلغه استواؤهما في @"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت