فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1489

علا. (وزوجة الابن) وإن سفل. والمحرمات السابقة جرمتها على التأبيد، (وواحدة) حرمتها لا على التأبيد، بل من جهة الجمع) فقط، (وهي أخت الزوجة) فلا يجمع

يكون من قبل الأب أو الأم، ولا فرق أيضا بين أن يكون من نسب أو رضاع. قوله:

وزوجة الابن) أي وإن لم يدخل بها لإطلاق قوله تعالى: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» [النساء: ] ، لكن لابد عند عدم الدخول من صحة العقد بخلاف ما لو كان العقد فاسدًا، فلا تحرم إلا بالدخول؛ لأنها حينئذ موطوءة الابن بشبهة. فإن قيل لم قال تعالى (وحلائل أبناكم الذين من أصلابكم [النساء: ] مع أن حليلة الابن من الرضاع تحرم كما تحرم حليلة الابن من النسب فلا فرق في التحريم بين أن يكون الابن من نسب أو رضاع؛ أجيب بأن التقييد بذلك في الآية لإخراج حليلة المتبنى فلا تحرم على الشخص زوجة من تبناه؛ لأنه ليس بابن له لا لإخراج حليلة الأبن من الرضاع فإنها تحرم بالإجماع. وأما قول الشيخ القليوبي في حاشيته على التحريم. وقوله من أصلابكم خرج به زوجة من تبناه: أو ابنه من الرضاع فهو سهو أو سبق قلم بالنسبة لزوجة ابنه من الرضاع فإنها تحرم بالإجماع كما علمت. قوله:(وإن سفل) فيشمل الابن وابن الابن. وهكذا فتحرم زوجته وإن نزل ولا تحرم زوجة الربيب أي ابن الزوجة، ولا زوجة الاب أي زوج الأم، ولا تحرم أيضا بنت زوج الأم ولا أمه ولا بنت زوج البنت ولا أمه ولا أم زوجة الابن ولا بنتها. قوله: (والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد) وجملتها ثلاث عشرة على عد المصنف سبع بالنسب واثنتان بالرضاع وأربع بالمصاهرة. وقد تقدم أن جملتها في الحقيقة ثمان عشرة؛ لأن المحرمات بالرضاع تفصيلًا سبع كما أن المحرمات بالنسب سبع. والمحرمات بالمصاهرة أربع، فالجملة ما ذكر؛ وإنما ذكر الشارح قوله والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد للدخول على كلام المصنف، ولذلك قال وواحدة حرمتها لا على التأبيد، وأشار بذلك إلى أن المحرمات قسمان محرمات على التأبيد، وقد سبق الكلام عليهن؛ ومحرمات لا على التأبيد وسيشرع في الكلام عليهن فلذلك قال الشيخ الخطيب ثم شرع في القسم الثاني، وهو التحريم غير المؤبد الخ قوله: (وواحدة) عطف على سبع لتتم الأربع عشرة كما ذكره المصنف. وقوله: حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط لا يتأبد تحريمها بل يحرم جمعها مع الزوجة في العصمة فقط فتحل بموت الزوجة أو بينونتها بخلاف ما لو طلقها طلاقًا رجعيًا فلا تحل نحو أختها ما دامت في العدة؛ لأن الرجعية في حكم الزوجة. قوله: (وهي) أي الواحدة التي تحرم من جهة الجمع. وقوله أخت الزوجة فلا يجمع بينها وبين أختها لقوله تعالى: ... @

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت